وأما قوله:) ونهى أن يبرى النبل في المسجد، أو تريش، أو يمر بها في المسجد إلا وهو آخذ بنصولها (.
فهذا كله خوفا من أن يصيب مسلما في المسجد، وليس السلاح من شأن المسجد.
[ ١٥٥ ]
وأما قوله:) ونهى أن يبرى النبل في المسجد، أو تريش، أو يمر بها في المسجد إلا وهو آخذ بنصولها (.
فهذا كله خوفا من أن يصيب مسلما في المسجد، وليس السلاح من شأن المسجد.
[ ١٥٥ ]