وأما قوله:) ونهى أن تدخله المرأة (.
فمن ذلك أيضا حظر عليها أصلا تأديبا.. وجاء عن عمر ﵁: أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالنهى عن ذلك إلا من سقم. فإذا كانت سقيمة، ودخلت مستترة، فلا بأس به.
والرجل قد أبيح له دخوله بمئزر، والمرأة من قرنها إلى قدمها عورةن فاحتيط لهن أن لا يدخلن إلا من سقم.
[ ١٥٩ ]
حدثنا بذلك يحيى بن أحمر الطائي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، عن حكيم بن عمير: أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب: أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا بمئزر، وعلى النساء إلا من: سقم. وإسماعيل، عن الأحوص بن حكيم، عن عمير، عن أبيه، عن عمر بمثله.