وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .
فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من
[ ٤٥ ]
الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين.
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .
فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من
[ ٤٥ ]
الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين.