نصرة الدين
ونصرة الدين بأمور ثلاثة: الجهاد، وشروطه معروفة.
والأمر بالمعروف، وشروطه ثلاثة: كون ما أمر به معروفا متفقا على إنكار نقيضه في مذهب الفاعل والقدرة على ذلك من غير وصول ضرر يؤدي إلى فساد عليه في دين أو دنيا، أو يؤدي إلى منكر أعظم منه.
وأن يكون ذلك بمعروف حتى كأنه عبد يأمر ابن سيده. وإن أدى الأمر إلى ضربه بإذنه فهو نائبه في فعله.
والثالث من وجوه النصرة: القيام بالأسباب الموجبة لبقائه من علم أو عمل.
فالعلم كتاب الله وسنة رسوله ﵊ وما ولاهما من فقه ولغة ونحوها.
والعمل: الصنائع الأصلية، كالحدادة والتجارة، وشبهها.