ولا يجوز صيام يوم النحر (٤)، سواء للحاج أو غيره.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» (٥).
_________________
(١) صحيح؛ أخرجه أبو داود (١٧٦٥)، والنسائي (٤٠٨٣)، وأحمد (١٩٠٧٥)، وغيرهما، من طريق عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط مرفوعًا.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٨٩).
(٣) صحيح؛ علقه البخاري بصيغة الجزم، وأسنده أبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجه (٣٠٨٥).
(٤) يوم النحر: هو يوم عيد الأضحى ويقع في اليوم العاشر من ذي الحجة.
(٥) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٢٨٤٢)، وغيرهم، من طريق موسى بن عُلي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة، مرفوعًا.
[ ١٢ ]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -: «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» (١).
_________________
(١) صحيح مسلم (١١٣٨).
[ ١٣ ]