(أَيّمَا رجل لَهُ مَال يكون فِيهِ صَدَقَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك وعَلى الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاة أَي نمو (ص» // الحَدِيث أخرجه أَبُو يعلى الْموصِلِي كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ أَي فِي هَذَا الحَدِيث وَلَكِن إِسْنَاده حسن وَأخرجه أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فهذان إمامان صَحَّحَاهُ وَصَححهُ إِمَام ثَالِث وَهُوَ السُّيُوطِيّ ﵀ وَأما الْمَنَاوِيّ فِي شرح الْجَامِع الصَّغِير فَقَالَ هُوَ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة عَن دراج عَن أبي الْهَيْثَم وَقد ضَعَّفُوهُ انْتهى هَكَذَا فِي شَرحه الْكَبِير وَاقْتصر فِي مُخْتَصره على قَوْله وَإِسْنَاده حسن (قَوْله أَيّمَا رجل لَهُ مَال يكون فِيهِ صَدَقَة) هَكَذَا فِي غَالب النّسخ وَفِي بَعْضهَا لَا يكون فِيهِ صَدَقَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير للسيوطي بِلَفْظ أَيّمَا رجل مُسلم لم تكن لَهُ صَدَقَة قَالَ شَارِحه المناوى يَعْنِي لَا مَال لَهُ يتَصَدَّق مِنْهُ فَجعل النَّبِي ﷺ هَذِه الصَّلَاة عَلَيْهِ وعَلى الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات قَائِمَة مقَام الصَّدَقَة وعَلى اللَّفْظ الَّذِي حَكَاهُ ﵀ أَن هَذِه الصَّلَاة مَعَ إِخْرَاجه الصَّدَقَة تكون مُوجبَة لنمو المَال أَي زِيَادَته