الصور والتماثيل المسموح بها ١ - يسمح بصورة وتمثال الشجرة والنجوم والشمس والقمر، والجبال والحجر، والبحر والنهر، والمناظر الجميلة، والأماكن المقدسة كصور الكعبة والمدينة والمسجد الأقصى، وبقية المساجد إن خلت من صور إنسان أو حيوان.
ودليله قول ابن عباس - ﵄ -: " إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له " " رواه البخاري ".
٢ - الصور الموضوعة على الهوية والجواز للسفر، ورخصة السيارة، وغيرها من الأمور الضرورية فمسموح بها للضرورة.
٣ - تصوير المجرمين من القتلة والسارقين وغيرهم لإلقاء القبض عليهم للقصاص منهم، وكذا ما تحتاجه العلوم كالطب مثلا.
٤ - يسمح للبنات باللعب المصنوعة في البيت من الخرق، على شكل طفلة تلبسها الثياب، وتنظفها وتنيمها، وذلك لتتعلم تربية الأولاد عندما تكون أما، والدليل قول عائشة:
[ ١٦٤ ]
«كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ» رواه البخاري ".
ولا يجوز شراء اللعب الأجنبية للأطفال، ولا سيما البنات السافرات المتكشفات، فتتعلم منها وتقلدها وتفسد المجتمع بذلك، بالإضافة إلى صرف الأموال للبلاد الأجنبية واليهودية.
٥ - يسمح بالصورة إذا قطع رأسها، لأن الصورة هي الرأس، فإذا قطع لا يبقى فيها روح، وتصبح كالجماد، وقد قال جبريل للرسول ﷺ: «مُرْ برأس التمثال يقطع، فيصير على هيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فليجعل منه وسادتين توطآن» صحيح رواه أبو داود وغيره ".
(الستر حيث كان عليه تصاوير) .