حكم الإسلام في الغناء والموسيقى ١ - قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ [لقمان: ٦] سورة لقمان " آية ٦.
أكثر المفسرين على أن المراد (بلهو الحديث) هو الغناء.
وقال ابن مسعود: هو الغناء.
وقال الحسن البصري: نزلت في الغناء والمزامير.
٢ - وقال تعالى يخاطب الشيطان: " في سورة الإسراء " آية ٦٤. ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤] (الغناء والمزامير) .
٣ - وقال ﷺ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ (الزنا) والحرير، والخمر والمعازف» الموسيقى " " صحيح رواه البخاري تعليقا وأبو داود ".
والمعنى: سيأتي من المسلمين أقوام يعتقدون أن الزنا، ولبس الحرير الأصلي، وشرب الخمر، والموسيقى حلال، وهي حرام. والمعازف: كل ما له نغمة وصوت مطرب: كالعود والناي، والطبل، والكوبة، والدف وغيرها، حتى
[ ١٤٢ ]
الجرس لقوله ﷺ «الجرس مزامير الشيطان» رواه مسلم ".
وهو دال على الكراهية لصوته، وكانوا يعلقونه في أعناق الدواب لأن فيه شبها بالناقوس وشكله الذي يستعمله النصارى، ويمكن الاستغناء عن الجرس بصوت البلبل.
٤ - ونقل عن الشافعي في كتاب القضاء:
الغناء لهو مكروه، يشبه الباطل، من استكثر منه فهو سفيه، ترد شهادته.