قال تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (^٣) وهو ظاهر في مدح سؤالها في الدين، إذ هو المتبع المقتدى به، والمراد الحسن.
وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (^٤) فأكرم بهذا الإنعام، وبدأنا بالآية الأولى لاقتضائها الوقوع، وبه يتحقق الإمكان.
وروينا في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي ﵄ مرفوعًا (^٥): "من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص
_________________
(١) قوله ﷺ: "وكل بدعة ضلالة" هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، ومن المندوبة تصنيف كتاب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك، ومن المباح التَّبَسُّطُ في ألوان الأطعمة وغير ذلك، والحرام والمكروه ظاهران. "النووي في شرح مسلم [٦/ ١٣٥] طبعة دار الكتب العلمية".
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٣ - (٨٦٧)] كتاب الجمعة، [١٣] باب تخفيف الصلاة والخطبة، وابن ماجه في سننه [٤٥] في المقدمة، [٧] باب اجتناب البدع والجدل، والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ٢٠٦]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٤٠٧]، والزبيدي في الإتحاف [٣/ ٢٣٠، ٧/ ١١٤، ١١٥].
(٣) سورة الفرقان [٧٤]. قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس: أئمة يقتدى بنا في الخير، وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخير فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم تعديًا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابًا وأحسن مآبًا. تفسير ابن كثير [٣/ ٣٤٠].
(٤) سورة الأنبياء [٧٣].
(٥) قال النووي: فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر كل من يحمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقًا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. "النووي في شرح مسلم [١٦/ ١٨٥] طبعة دار الكتب العلمية".
[ ١ / ٢٥٤ ]
من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" (^١) وإنما جعل الفعل سببًا من حيث إنه موقظ وموضح ومسهل.
وروينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود ﵄ مرفوعًا: "ليس من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سنَّ القتل" (^٢).
_________________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٩ - (١٠١٧)] كتاب الزكاة، [٢٠] باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، ورقم [١٥ - (١٠١٧)] كتاب العلم، [٦] باب من سن سنة حسنة أو سينة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، وأحمد في مسنده [٤/ ٣٥٧، ٣٥٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٧٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٩٠]، والزبيدي في الإتحاف [١/ ٣٤٨، ٨/ ٣٠٢].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٧٣٢١] كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، [١٥] باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، ومسلم في صحيحه [٢٧ - (١٦٧٧)] كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، [٧] باب بيان إثم من سن القتل، وقال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئًا من أمور الخير.
[ ١ / ٢٥٥ ]