السؤال: هل تنوب صلاة الأولاد (وهم دون العاشرة) مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة؟
الجواب: (لا تنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولادهم بالغين أو غير بالغين.
[ ١٢ ]
بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد فإن النبي - ﷺ - هم أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أم لا.
فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك على ذلك حتى يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على بينا محمد وآله وصحبه وسلم) فتاوى اللجنة الدائمة/ فتوى رقم ٢٠١٠.