* قال الإمام ابن المنذر: "ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له) منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري ".
[ ٩ ]
* واستدل الإمام ابن القيم لفرضية وجوب الجماعة بأمور:
أحدها: إن الجمع لأجل المطر جائز وذلك للمحافظة على الجماعة وإلا كان من الممكن صلاتها منفردًا وهذا لا يتم من أجل ندب محض.
الثاني: إن المريض إذا لم يطق القيام في الجماعة، وأطاق القيام وحده؛ صلى جماعة وترك القيام ولا يكون ترك ركن من أركان الصلاة من أجل مندوب.
الثالث: الجماعة في حال الخوف يعملون العمل الكثير في الصلاة وكل ذلك لأجل تحصيل الجماعة، وكان من الممكن أن يصلي كل واحد منفردًا، فمحال أن يرتكب كل ذلك لأجل مندوب). كتاب الصلاة/ باختصار وتصرف.
أخي .. وهذه فتاوى تهمك ..