٢١٦ - عَن ثَوْبَان ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ (ثَلَاث لَا تحل لأحد أَن يفعلهن لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن فَإِن فعل فقد دخل وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَحَدِيثه مُخْتَصر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة