وقال: أبو حنيفة ومالك أقله ما يقطع به يد السارق والله اعلم. وقال الحصني في الشرح: فرع يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد بها، ومداخلتها لا تؤدي إلى الخلوة، وخلوته بها كخلوة الأجنبية، وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حرامًا ويقول: هي مطلقتي وهذا يعرف الحال فإن اعتقد حله بعد ما عرف كفر. فإن تاب وإلا ضرب عنقه وكذا حكم العكامين الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن ولا يقتدي بمن يفعل من المتفقهة فإن ذلك حرام حرام حرام. وأما ما ورد من أحكام النكاح وسننه وآدابه وموانعه وآفاته: فلا يحمله هذا المختصر فإن احتجت فاطلبه في كتب العلماء المبسوطة والله المستعان.
أقل الصداق عند أبي حنيفة ومالك:
آيبيديا
الرقائق والآداب والأذكار » سلوة الأحزان للاجتناب عن مجالسة الأحداث والنسوان
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px