قال شيخنا: منها المغالاة في صداق المرأة. عن الجعفي قال: خطبنا عمر ﵁ قال: " ألا لا تغالوا في صداق المرأة فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى عند الله تعالى كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه ولا أصدق امرأةً من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ". وفي حديث عقبة " ونشًا " أي: نصف أوقية. فالأوقية أربعون درهمًا. ولا حد لأكثره بشرط أن يكون قادرًا على أدائه. وألا يكون زانيًا، وأن ينوي قضاءه على ما وردت به السنة في أحاديث. وإنما اختلفوا في أقله ولا يتقدر أقله بشيء كما ورد حين سئل بعض الصحابة ﵃ عن امرأة تزوجها النبي ﷺ: ما أصدقها؟ قال: " وزن نواة من ذهب ".
بيان ما يفعل في عقود الأنكحة على خلاف السنة
آيبيديا
الرقائق والآداب والأذكار » سلوة الأحزان للاجتناب عن مجالسة الأحداث والنسوان
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px