تحدثنا في الدرس السابق عن مصارف الزكاة وبعض أحكامها، ونتحدث في هذا الدرس عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي:
١. الصنف الأول: الأثمان، وهي: الذهب (ونصابه الذي تجب معه الزكاة ٨٥ غرامًا)، والفضة (ونصابها ٥٩٥ غرامًا)، والأوراق النقدية: «كالريالات ونحوها» (ونصابها قيمة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أقل)، فإذا بلغ المالُ النصابَ، وحال عليه الحولُ (أي: مرّ عامٌ كامل وهو في مِلك المسلم) وجب إخراج ربع العُشُر، وهو ما يعادل ٢.٥%.
ومن الطُّرق السهلة لحساب زكاة مالك: أن تَقسِمَ مجموعَ المال (على) ٤٠، فيخرج لك مقدار الزكاة الواجب إخراجه.
٢. الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام: وهي: (الإبل والغنم والبقر): ويُشترط أن تكون سائمة أكثر العام: (وهي التي ترعى، ولا يعلفها صاحبها) ومُتخذة للدرّ والنسل (وليس للعمل كالحرث واستخراج الماء)، ونصابها: في الإبل (٥)، وفي البقر (٣٠)، وفي الغنم (٤٠)، وتفصيل زكاة بهيمة الأنعام موضحة في الأحاديث الصحاح ومشروحة في كتب الفقه.
[ ١٠٨ ]
٣. الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة: الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب: ولا تجب إلا في الثمار التي تُكال (أي: بالصّاع ونحوه) ويمكن ادّخارها وتخزينها، كالقمح والتمر والزبيب والذرة، أما ما لا يمكن ادخاره كالبطيخ والرمان والموز وغيرها؛ فلا زكاة فيها.
وبين النبي - ﷺ - نصاب الخارج من الأرض في قوله: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» [متفق عليه]، والوسق: مقياس كيل يُقاس بالحجم لا الوزن، ويُساوي ثلاثمئة صاع، ووزنه بالبر الجيّد ما يقارب ٦١٢ كيلو جرام.
وتجب زكاة الخارج من الأرض: عند نُضج المحصول الزراعي، وذلك باشتداد الحَبِّ، وبُدوِّ صلاحِ الثَّمَر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
ومقدار الزكاة: العُشُر فيما سُقي بلا مؤونة (أي: بلا كلفة، كما لو سُقي بماء المطر والعيون الجارية)، ونصف العُشُر فيما سُقي بمؤونة (أي: بكُلفة، كما لو سُقي بالآلات والمضخَّات ونحوها).
٤. الصنف الرابع الذي تجب فيه الزكاة: (عُروض التجارة): وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، وتُضم قيمتها للنقد، ثم يُزكّى من المجموع رُبع العُشُر. (^١)
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، نكتفي بهذا القدر .. ونتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن أحكام زكاة الفِطر.
_________________
(١) وهناك أنواعٌ أخرى من الزكاة كالرِّكاز (وهو المال المدفون في الجاهلية)، والمعادن، يُسأل عنها أهل العلم.
[ ١٠٩ ]