تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أحكام لباس المسلم والمسلمة، ونكمل ما تبقى منها:
- فيُستحب التجمّل في اللباس في الحدود الشرعية وبلا إسرافٍ ولا كِبْر؛ لقول النبي - ﷺ -: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» [رواه مسلم]، ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كانت عند رجال ليسوا من محارمها فلا تُظهر زينتها، بل تستر جميع جسدها.
- ويُستحب التيامُن عند لبس الثياب، لقول النبي - ﷺ -: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ» [رواه أبوداود وصححه الألباني].
- ويحرُم على الرَّجُلِ الإسبالُ في جميع ما يُلبس، لقول النبي - ﷺ -: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» [رواه البخاري].
- ويحرُم لبس الملابس المشتملة على آيات من القرآن الكريم أو فيها اسم الله تعالى؛ لأن ذلك يؤدي إلى امتهانها.
- ويحرُم لبس الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح، إلا ما قُطع منها رأس الصورة، لما رواه أبو هُريرة - ﵁ -، قال: «اسْتَأْذَنَ جَبْرَائِيلُ - ﵇ - عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: اُدْخُلْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِك سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ إمَّا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُوسَهَا أَوْ
[ ١٣٧ ]
يُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ» [أخرجه النسائي وصححه الألباني].
- ويحرُم لبس الملابس التي عليها شعارات الكفّار الدينية، كالصليب ونجمة اليهود ونحوها، لما رواه عن عِمران بن حِطَّانَ: (أنَّ عائِشةَ ﵂ حَدَّثَته: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ) [رواه البخاري].
[ ١٣٨ ]