ما هو حكم المال «العوض» المتحصل من الزنا والغناء والخمر بعد التوبة؟ أي: إذا تاب والعوض بيده (١)؟
الرأي الأول: يرده إلى مالكه.
الرأي الثاني: قال ابن القيم ﵀ ما مختصره: بل توبته بالتصدق به (٢). ولا يدفعه إلى من أخذ منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين إلى أن قال ﵀: وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذر عليه تمييزه: أن يتصدق بقدر الحرام، ويطيِّب باقي ماله. واللَّه أعلم.