١٨١- ولفظ "التسبيح" يراد به: جنس الصلاة (أ) .
وقد يراد به: النافلة خصوصا، فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ للنافلة.
١٨٢- كما في الحديث: "كان رسول الله ﷺ يسبح على راحلته حيث توجهت به" (١) .
١٨٣- و"كان يصلي سبحة الضحى" (٢) .
١٨٤- ومنه ما رواه مسلم في "صحيحه" (٣) عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. وفي رواية: "أو اثنين" (٤) .
_________________
(١) البخاري (١٠٩٨) ومسلم (٧٠٠) (٣٢) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) رواه أحمد (٣/١٤٦) والحاكم (١/٣١٤) من حديث أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات.. الحديث. وصححه الأرناؤوط في تخريج "المسند" (١٩/٤٦٩) .
(٣) مسلم (٧٣٣) (١١٨) .
(٤) مسلم (٧٣٣) (١١٨مكرر) . ---------- (أ) تكررت بالأصل هذه الجملة.
[ ٥٣ ]
فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
١٨٥- ومنه أيضا: ما أخرجاه في "الصحيحين" (١) عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".
١٨٦- لكن هذا يوجد في كلام الصحابة تسمية التطوع سبحة خصوه بذلك، وأما في كلام النبي ﷺ فيحتاج إلى نقل عنه.