قال ﷺ: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) رواه أبو داود عن أبي هريرة وهو حديث صحيح ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة،
قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: (حتى يقضي حاجته. بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه يقرب منه) انتهى.
فإذا كان المؤذن لايؤذن إلا بعد أن يتقين طلوع الفجر فإنه يجب الإمساك لقوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ﴿البقرة:١٨٧﴾
ولقوله ﷺ (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) البخاري.