مسنون ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقال تعالى (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ﴿سورة البقرة: ١٨٧﴾.
وأما السنة فعن عبد الله بن عمر ﵁ قال (كان رسول الله ﷺ يكتف العشر الأواخر من رمضان) البخاري.
وعن عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده». متفق عليه
وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك كثير من العلماء منهم ابن عبد البر فقد قال في التمهيد (وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب وأن فاعله محمود عليه مأجور فيه)
وقد قال الإمام أحمد فيما رواه عنه أبو داود (لا أعلم عن أحد من العلماء إلا أنه مسنون)