اختلف العلماء في دعاء ختمة القرآن، فمنهم من قال بالمشروعية
قال ابن قدامة في (الكافي): (قال أحمد فإذا أنت فرغت من (قل أعوذ برب الناس) فأرفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادع وأطل القيام رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه) انتهى. والمراد بـ (إذا فرغت من (قل أعوذ برب الناس» أي: إذا ختمت القرآن.
وقال الشيخ ابن باز (لم يزل أهل العلم يفعلونه من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، لا حرج في ذلك، وليس ببدعة،) انتهى
ومنهم من قال بخلاف ذلك كالشيخ ابن عثيمين وبكر ابو زيد والالباني رحمهم الله تعالى
قال الشيخ ابن عثيمين (ان دعاء ختم القران في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتي يقوم دليل من الشرع علي ان هذا مشروع في الصلاة) انتهى
وقال الشيخ بكر ابو زيد (فهذه الأمور السبعة - وذكر منها دعاء الختم داخل الصلاة - لا يصح فيها شيء عن النبي ﷺ ولا عن صحابته ﵃ وعامة ما يروى في بعضها مما لا تقوم به الحجة فالصحيح عدم شرعية شيء منها) انتهى كلامه ﵀ وله رسالة قيمة في هذا الموضوع وهي (جُزءٌ: في مرويات دعَاء خَتم القرآن وَحكمه دَاخل الصَّلاة وخَارجها).
[ ٣١ ]
والصحيح أنه لم يثبت في هذا الموضوع إلا حديث أنس أنه كان يجمع أهله حين ختم القرآن، ويدعو وهذا في خارج الصلاة.
قال الشيخ بكر او زيد (الرواية في حضور الأهل والأولاد للختم: ثابتة من فعل الصحابي الجليل أنس ﵁، وروايته له مرفوعًا لا تصح). انتهى
وثبت أيضا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى فعل ذلك،مثل سفيان بن عيينة وأهل مكة كما روى الإمام أحمد.
وعلى هذا فلم يرد شيء ثابت عن الرسول ﷺ في دعاء ختمة القرآن داخل الصلاة ولا يصح تعيين هذا الدعاء.
ومما لاشك فيه أن دعاء ختمة القرآن داخل الفريضة مخالف للسنة.
أما في النافلة فقد ثبت ذلك عن بعض السلف مثل سفيان بن عيينة وكما قال الشيخ عبد العزيز الطريفي: سفيان بن عيينة فقيه محدث مشربه الفقهي من عمرو ابن دينار وعمروا ابن دينار مشربه الفقهي من عبد الله بن العباس وعبد الله بن العباس لاشك أنه من كبار فقهاء الصحابة ومن أهل الاختصاص في القرآن الكريم.
وكذلك فإن مثل هذه الأعمال إذا جاءت عن فقهاء وقراء مكة والمدينة فغالبا أنهم يكونون على شيء من الأثر.
فالأقرب والله أعلم هو جواز الدعاء ولا نقول ببدعيته ولا بسنيته. خاصة إذا علمنا أن الزيادة على الدعاء في القنوت جائز - كما ذكرنا سابقا- وكذلك فإن في حديث أنس (أنه كان يجمع أهله حين ختم القرآن، ويدعو)
دليل على أنه يحسن الدعاء عند ختم القرآن.
والمسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف فلا يصح مفارقة من لا يرى بمشروعيتها إمامه كما قال الشيخ ابن عثيمين ﵀،، في (الشرح الممتع): (وحتى المتابعة بالختمة لابأس بها أيضًا، لأن الختمة نص الإمام أحمد ﵀ وغيره من أهل العلم: على أنه يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كانت من ناحية السنة ليس لها دليل، لكن مادام أنه ليس محرمًا فلماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيئًا نحن لا نراه؟ ومادام أن الأمر ليس إليك، ولكن إمامك يفعلها فلا مانع من فعلها،) انتهى
[ ٣٢ ]