سافر رسول الله ﷺ في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بينهما فعن أبي الدرداء ﵁ قال: (كنا مع النبي ﷺ في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة) البخاري.
وعن أنس قال: (كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) متفق عليه. ولما سأله حمزه بن عمرو الاسلمي: أأصوم في السفر؟ فقال ﷺ (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) البخاري.
يقول الشيخ ابن عثيمين (أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولابد لأن النبي ﷺ شكي اليه أن الناس شق عليهم الصيام فأفطر ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال (أولئك العصاة، أولئك العصاة) مسلم) انتهى
وللمسافر إذا كان نوى الصيام في السفر أن يغير نيته ويفطر لحديث ابن عباس (أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس) البخاري.
٦ - الخالي من الموانع. فلا يجب على الحائض والنفساء لقوله ﷺ مقررا لذلك (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) البخاري.