١ - الخروج من المسجد لغير حاجة: لأنه ينافي مقصود الاعتكاف
لحديث عائشة ﵂ (وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا) متفق عليه
وعند أبي داود عن عائشة ﵂ قالت: (السنة على المعتكف أن لايعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولايباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه)
وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة
ولا برأ مر به أو نُدب إليه فإن اعتكافه قد يبطل) انتهى
٢ - الجماع: لقوله تعالى (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ﴿سورة البقرة: ١٨٧﴾.
قال ابن المنذر في (الإجماع): (وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه) انتهى
[ ٤٥ ]