١ - يباح للصائم أن يصبح جنبا: فعن عائشة وأم سلمة ﵄ (أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) البخاري.
٢ - يباح السواك للصائم: فبعض العلماء كره السواك للصائم بعد الزوال وعللوا ذلك بقوله ﷺ (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) والسواك يزيل هذه الرائحة.
والصحيح هو عدم الكراهة لأن الخلوف -بضم الخاء المعجمة - على الصحيح تغير رائحة الفم من خلو المعدة وذلك لا يزال بالسواك.
وأيضا لعموم الأحاديث الآمرة بالسواك،مثل قوله ﷺ (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) وغيره من الأحاديث التي لم يخص الرسول ﷺ فيها الصائم عن غيره.
٣ - والمضمضة والاستنشاق: لكن لا ينبغي للصائم أن يبالغ فيهما لقوله ﷺ (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما). قال النووي هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة
[ ١٧ ]
٤ - تباح المباشرة والقبلة للصائم: ولكن هذا لمن لم يخشى على نفسه الإنزال ولمن يملك نفسه، فعن عائشة ﵂ أنها قالت (كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه) البخاري وهذا هو الضابط: أن يملك أربه، ويقدر على ضبط نفسه.
٥ - يباح ذوق الطعام للصائم: وهذا بشرط عدم دخوله الحلق، لما ورد عن ابن عباس ﵁: "لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم" رواه البخاري. ويتجنبه إذا كان لغير حاجة.
٦ - يباح الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده، وقال الإمام البخاري في صحيحه: "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باسًا " وهذا أصح قولي أهل العلم، لأن العين ليس بمنفذًا معتادًا فلا يضر استعماله، وإن تركه إلى الليل فهو أحوط وأفضل خروجا من الخلاف.
٧ - يباح صب الماء على الرأس والاغتسال: لما روي أن النبي ﷺ كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم، رواه أبو داود وصححه الألباني
وعن عائشة وأم سلمة ﵄ (أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) البخاري. فكان ﷺ يغتسل بعد الفجر.