هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول: أنه لا يصح إلا بصوم واستدلوا بأن النبي ﷺ لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاءً.
القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم وهو الراجح لما روي عن ابن عمر ﵄، «أن عمر سأل النبي ﷺ، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك».
متفق عليه فالنبي ﷺ قد أذن لعمر ﵁ بالاعتكاف ليلًا، ومعلومٌ أن الليل لا صوم فيه. فالصحيح أن غير الصائم كمن أفطر لعذر يصح منه الاعتكاف. ولكن الأفضل أن يصوم.