الْغَضَبُ الْمَحْمُوْدُ مَا كَانَ للرَّحْمَنِ وَضُبِطَ بِالْقُرَآنِ، فَلاَ يُسْكَتْ عَلَى الْمُنْكَر، وَبِغَيْرِ الْوَحْي لا يُنْكَر.
قُلْتُ: لأَنَّ الْنَّبِيَّ - ﷺ - غَضِبَ للرَّحْمَن ِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنِ الْقُرْآن؛ لأَنَّهُ خُلُقُهُ؛ فَهْوَ يُطَبِّقُهُ.
وَكَانَ مِنْ دُعائِهِ - ﷺ -: (أَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالْرِّضَا).
وَلَمْ يَكُنْ إِذَا غَضِبَ للهِ بَذِيًّا وَلاَ فَاحِشًا.
وَبَعْضُ الْنَّاسِ يَخْرُجُ عَنِ الْسُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ؛ بِحُجَةِ أَنَّهُ غَضِبَ للرَّحْمَنِ؛ فَيَسْتَحِلُّ بِغَضَبِهِ للهِ مَا حَرَّمَ الله؛ مِنَ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَال، وَالأَعْرَاضِ وَالأَقْوَال.
فَإِذَا قِيْلَ: لَهُ اتَّقِ الله، قَالَ: إِنَّمَا غَضِبْتُ لله. فَيَاللهِ الْعَجَبُ، متى كَانَ الْغَضَبُ مَصْدَرًا للتَّحْلِيْلِ وَالْتَّحْرِيم؟ وَمَتَى نَسَخَ الْسُّنَّةَ وَالْقُرْآنَ الْكَرِيم؟
فَالْغَضَبُ الْمَحْمُوْدُ هُوَ مَا كَانَ لِلْحَقِّ، لا لِلْخَلْقِ؛ وَهْوَ أَنْوَاعٌ:
الْنَّوْعُ الأَوَّلُ: الْغَضَبُ لِحِمَايَةِ الْدِّيْنِ.
_________________
(١) البخاري رقم٤١٥٣ (ج ١٣ / ص ٤٥٧)
[ ٢٦ ]
بِشَرْطِ أَنْ يُضْبَطَ بِالْوَحْيَيْن؛ فَيَحِلُّ مَا أُحِلَّ فِيْهِمَا وَيُحَرِّمُ مَا حُرِّمَ فِيْهِمَا.
قَالَ تَعَالَى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ (التوبة ١٤ـ١٥).
وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ الْنبَّيَّ - ﷺ - يَقَوْلُ: (مَنْ قُتِلَ دَوْنَ دِيْنِهِ فَهْوَ شَهِيْدٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاود (١) والترمذي (٢) واللفظ له وقال حديث حسن صحيح.
وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - تَقُوْلُ: (مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ) رواه البخاري ومسلم.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - (وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - لِنَفْسِهِ فِي شَيءٍ قَطُّ إِلاَ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ).
الْنَّوْعُ الْثَّانِي: الْغَضَبُ لِسَمَاعِ مَا يَكْرَهُ الْرَّحْمَنُ؛ إِذَا ضُبِطَ بِالْسُّنَّةِ وَالْقُرْآن؛ فَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ بِمَا فِيْهِمَا وَلاَ يَتَجَاوَزُهُمَا إِلَى الْسَّبِّ وَالْشَّتْم ِ، وَالْتَّعْييِرِ وَالْوَصْم ِوَالْقَوْلِ بَلاَ عِلْمٍ.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁ - قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ الله ِ - ﷺ - في بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَة ٌمِنَ الأْنَصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ الله - ﷺ - فقالَ: (خُذُوْا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا فَإنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ) رواه مسلم (٣).
_________________
(١) السنن رقم٤١٤٢ج١٢ص٣٨٨
(٢) السنن رقم١٣٤١ج٥ص٣١٥
(٣) صحيح مسلم رقم٢٥٩٥ ج٤/ص٢٠٠٤
[ ٢٧ ]
قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي الْنَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.
وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: لِنَاضِحِهِ: سِرْ لَعَنَكَ الله. فَقَالَ - ﷺ -: (انْزِلْ عنْهُ لاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُوْنٍ) رواه مسلم (١)
الْنَّوْعُ الْثَّالِثُ: الْغَضَبُ لِرُؤْيَةِ مَا يَكْرَهُ الْرَّحْمَنُ.
إِذَا ضُبِطَ باِلْسُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ فَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ بِمَا فِيْهِمَا وَلاَ يُتَجاوزهُما إِلَى الْسَّبِّ وَالْشَّتْم ِ، وَالْتَّعْيِيرِ وَالْوَصْم ِ، وَالْقَوْلِ بِلاَ عِلْمٍ.
عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى - ﷺ - وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَ: (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ) رواه البخاري (٢) ومسلم (٣)
الْنَّوْعُ الْرَّابِعُ: الْغَضَبُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِمَا يُغْضِبُ الْرَّحْمَن. إِذَا ضُبِطَ بِالْسُّنَّةِ وَالْقُرْآن؛ فَيُبَيِّنُ حُكْمَهُ بِمَا فِيْهِمَا؛ وَلاَ يَتَجَاوَزُهُمَا؛ إِلى الْسَبِّ وَالْشَّتْم ِ، وَالْتَّعْييِرِ وَالْوَصْم ِ، وَالْقَوْلِ بِلا عِلْمٍ.
_________________
(١) الصحيح رقم٣٠٠٩ج٤ص٢٣٠٤
(٢) البخاري رقم٥٦٤٤ (ج ١٩ ص ٦٦) باب ما يجوز من الغضب
(٣) مسلم رقم ٣٩٣٦ (ج١١/ص١٦) باب تحريم تصوير صورة
[ ٢٨ ]
عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِي - ﵁ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى الْنَّبِي - ﷺ - فَقَالَ: (إِنِّي لأَ تَأَخَّرُ عَنِ صَلاَةِ الْصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَا يُطِيْلُ بِنَا فُلاَن. فَمَا رَأَيْتُ الْنَّبِيَّ - ﷺ - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدُّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئذٍ، فَقَالَ: أيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَ يُّكُمْ أَمَّ الْنَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالْضَعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ) رواه البخاري (١) ومسلم (٢).
فَانْظُرْ كَيْفَ غَضِبَ النَّبي - ﷺ -؛ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْوَحِي؛ فَبَيَّنَ الْحُكْمَ؛ وَبِهِ عَمَّ؛ فَبَيَّنَ حُكَمَ الْفِعْلِ، وَتَرَكَ الْفَاعِلَ.
الْنَّوْعُ الْخَامِسُ: غَضَبٌ لِحِمَايَةِ الْنَّفْسِ؟
مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَالِ مِنَ الْغَصْبِ، وَالْعِرْضِ مِنَ الاِنْتِهَاكِ.
عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - قَالَ: سمعتُ النبيَّ - ﷺ - يقولُ: (مَنْ قُتِلَ دَوْنَ مَالِهِ فَهْوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهْوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهْوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهْوَ شَهِيْدٌ) (٣) رواه أبو داود والترمذي.
وَصَلَى اللهُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
_________________
(١) البخاري ٥٧٦٩ج٥ص٢٢٦٥باب ما يجوز من
(٢) مسلم ٤٦٦ج١ص٣٤٠ باب أمر الإمام بتخفيف الصلاة في تمام
(٣) سبق تخريجه.
[ ٢٩ ]