وَهِي بِالْكتاب وَالسّنة أَربع كَفَّارَات كَفَّارَة الْقَتْل وَكَفَّارَة الظِّهَار وَكَفَّارَة الْيَمين وَكَفَّارَة الْمَسِيس فِي صَوْم رَمَضَان وَمِمَّا يقرب مِنْهَا مَا يجب باسم الْفِدْيَة لانها إِمَّا عَن ذَنْب سبق أَو يُرَاد بِهِ التَّقَرُّب الى الله تَعَالَى بشئ يَعْنِي إِثْر امْر قد وَقع ذَنبا كَانَ أَو غير ذَنْب