وأخرج الشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: جئت إلى النبي - ﷺ - فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله - ﷺ - فأخبره أن امرأتين بالباب، تسألانك تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجرهما، فدخل بلال فسأله فقال: (لهما أجران أجر القرابة، وأجر الصدقة) .
وأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة أن رسول الله - ﷺ -
[ ٢٥ ]
قال: (إن الصدقة على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين) .
وأخرج فى الأوسط عن ابن مسعود أن امرأة سألت النبي - ﷺ - هل لها من الأجر فى زوجها، وأيتام فى حجرها وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم؟ فقال: (نعم لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة) .
وأخرج عن جمرة بنت قحافة قالت: قلت: يا رسول الله زوجي
[ ٢٦ ]
محتاج فهل يجوز أن أعود عليه؟ قال: (نعم لك أجران) .