يومُ النحر يومُ عيد، يحرُمُ صومُه، وإن قَصَدَ صيامَه كان عاصيًا، ولا يأكل في يوم النحر إلا بعدَ الصلاة، والغسلُ فيه مستحبٌّ، وقيل: واجب، والتبكير إليها بعد الصبح ماشيًا على أحسن هيئة.
وتُسَنُّ الصلاةُ في الصحراء، وتُكره [في] الجامع إلا من عذر، ويكبر في الأولى سِتًا، وفي الثانية خمسًا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله، وسلم تسليمًا.
ويقر [أ] في الأولى بـ (سبح)، وفي الثانية بـ (الغاشية)، ويجهر بالقراءة، ولا يتطوع في موضعها، ومن فاتته الصلاة قضى على صفتها؛ وعنه: أربع، وعنه: مخيّر بين ركعتين وأربع.
ويكبر من الفجر يومَ عرفة إِلَى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرِم؛ فإنه يكبر من عصر يوم النحر، والتكبير شَفْعًا.
* * *
فصل
الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر، وذبحُها أفضل من
_________________
(١) رواه الترمذي (٣٥٨٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص -﵄-.
[ ٥٩ ]
الصدقة بثمنها، والأفضل إبلٌ، ثم بقرٌ، ثم غنمٌ، وذكرٌ وأنثى سواء.
ويؤخذ من ضأن ما له ستةُ أشهر، وثنيُ ما سواه، وثنيُ الإبل ما له خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة.
ويأكل ثلثَها، ويُهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثرَ، جاز، وإن أكلها كلَّها، ضمن.
ومن كان يضحي، ودخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئًا.
وهل هو حرامٌ؟ على روايتين.
ولا يعطي الجازرَ بأجرته شيئًا منها.
* * *