العقيقة سُنَّةٌ مؤكَّدة؛ شاتين عن غلام، وشاة عن جارية في سابِعِه، فإن فات، ففي رابع عشر، فإن فات، ففي أحد وعشرين، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه وَرِقًا، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمُها كحكم الأضحيّة.
* * *
فصلٌ
أيامُ التشريق لا يجوز صومُها تطوعًا، وفي فرض: روايتان.
ويُسن التكبير في أيام التشريق، وتذبح الأضحية في أيام التشريق.
[ ٦٠ ]