قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧].
والمعنى أن الرجل إذا حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر كان مواليًا فإما أن يرجع في تلك المدة فيطؤها ويكفر عن يمينه، وإلّا تطلق منه بمجرد انتهاء المدة حتى لا تتضرر الزوجة.
[ ٢٨ ]