يَنْبَغِي للمريد أَن لَا يفعل فِي الْخلْوَة إِلَّا مَا يسهل عَلَيْهِ فعله فِي الْعَلَانِيَة وَلذَلِك قَالَ عمر ﵁ عَلَيْكُم بِعَمَل الْعَلَانِيَة
وَيسْتَثْنى من ذَلِك مَا يستحي مِنْهُ كالجماع وَقَضَاء الْحَاجة وَلَيْسَ كتم الْإِنْسَان ذنُوبه وإخفاؤها وإخفاء عيوبه من أَبْوَاب الرِّيَاء إِلَّا أَن يظْهر من أَعماله وأقواله مَا يدل على أَنه عفيف عَن تِلْكَ الذُّنُوب منزه عَنْهَا فَيكون حِينَئِذٍ كَاذِبًا ومسمعا بِلِسَان الْحَال
وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن المجاهرة بالذنب محظورة إِلَّا أَن تمس إِلَيْهَا حَاجَة كَالْإِقْرَارِ بِمَا يُوجب الْحُدُود أَو الْكَفَّارَة كَمَا فِي حَدِيث
[ ١٠٦ ]
مَاعِز والأعرابي الَّذِي وَاقع فِي رَمَضَان وَكَذَلِكَ الْإِقْرَار للعباد بحقوقهم ومعصية الله تَعَالَى فيهم فَيلْزمهُ تَعْرِيف الْمُسْتَحق لذَلِك ليبرئه أَلا يُقيم عَلَيْهِ الْعقُوبَة الشَّرْعِيَّة