لا خلاف بين العلماء في أن من نوى بوضوئه أمرا لا يستباح إلاّ بالوضوء أنَّ حدثه يرتفع ويستبيح الذي نواه وغيره، وعندما حكى الشافعي -﵀- وجها أن الحدث لا يرتفع بهذه النيّة غلَّط النووي قائله، وقال: هذا غلط وخيال عجيب.
_________________
(١) راجع في هذه المسألة المجموع (١/ ٣٧٣، ٣٧٩)، الخطاب على خليل ١/ ٢٨٦، المغني لابن قدامة.
(٢) المجموع (١/ ٣٧١)، الإنصاف (١/ ١٤٣).
[ ١٩٨ ]
وخالف بعض العلماء في المرأة تغتسل من الحيض والنفاس بنيّة استباحة وطء الزوج، فقالوا: لا تستبيح الصلاة به، والأصح الصحة، لأنَّ الحائض مأمورة بذلك شرعا (١).