لا خلاف في أن المتوضىء أو المغتسل إذا نوى رفع الحدث فإنه يجزئه، إلاّ إذا كان المتطهر به حدث دائم كالاستحاضة وسلس البول، فالصحيح في مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجزئه، لأنَّ حدث هؤلاء لا يرتفع مع جريانه، والذي نصَّ عليه معظم الشافعية والحنابلة أنَّ على هؤلاء أن ينووا استباحة الصلاة (٢).
إذا نوى المتطهر رفع الحدث:
آيبيديا
الرقائق والآداب والأذكار » مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px