وعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب (٤) -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه". (٥)
_________________
(١) سورة الكهف: ١١٠، وممن احتج بهذه الآية على أن القصود معتبرة في العبادات والتصرفات الشاطبي في الموافقات: (٢/ ٢٣٨).
(٢) سورة الليل: ١٩، ٢٠.
(٣) سورة البقرة: ٢٦٥.
(٤) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، صحابي جليل، بلغ في الشجاعة، والحزم، والعدل، والعبادة، والعلم، مبلغا عظيما، فتحت في عهده الفتوحات، وانتشر الإسلام، ولد بمكة قبل الهجرة بـ (٤٠) سنة، وتوفي في المدينة سنة (٢٣) هجرية شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. (خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٦٨)، (الكاشف ٢/ ٣٠٩)، (طبقات الحفاظ ص٣).
(٥) رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم (انظر تخريجه في الملحق في آخر الرسالة).
[ ٦٣ ]
وهذا الحديث يدل على أن الأعمال لا تصح شرعا ولا تعتبر إلا بالنية، وأن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح، وكلمة (إنما) وضعت للحصر، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها: أن العبادة إذا صحبتها النية صحت، وإذا لم تصحبها لم تصح، ومقتضى حق العموم فيها يوجب ألا يصح عمل من الأعمال الدينية: أقوالها وأفعالها، فرضها ونفلها، قليلها وكثيرها؛ إلا بنية.
وظاهر الحديث ينفي وجود ذوات الأعمال التي تخلو من النية، وبما أن أعيان الأفعال الخالية من النيَّة موجودة في واقع الأمر فقد قرر كثير من الفقهاء (١) أن هذا الظاهر غير مراد، وأوجبوا تقدير محذوف، كي يستقيم الكلام، ثم إن بعض هؤلاء قدروا المحذوف: "صحة الأعمال"، وبعضهم قدره: (كمال الأعمال)، ذلك لأنهم رأوا أن بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيات كقضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والديون، فإن مؤديها تبرأ ذمته منها، وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية، بل تبرأ ذمته عنها من غير فعل منه.
وحجة الذين ذهبوا إلى تقدير الصحة أن نفي الصحة يشبه نفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على نفي جميع الصفات، فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جميع الصفات. (٢)
والذي يظهر لي أن الحديث لا يحتاج إلى تقدير، لأن المراد بالأعمال: الأعمال الشرعية، لأن الرسول -ﷺ- بعث لبيان الشرع، فالحديث يدل على أن الأعمال الشرعية توجد وتكون بالنيات، فإذا انتفت النيات من الأعمال انتفت الأعمال الشرعية، وهذا رأي نسبه صاحب دليل الفالحين إلى بعض المحققين،
_________________
(١) أمثال الخطابي وابن حجر والبيضاوي.
(٢) راجع في هذا الموضوع: معالم السنن (٣/ ١٢٩)، ومجموع الفتاوى (١٨/ ٢٥٢)، وفيض القدير (١/ ٣٠)، وفتح الباري (١/ ١٣).
[ ٦٤ ]
وارتضاه، قال: "والأقرب -كما قال بعض المحققين، وقال: إنه التحقيق- أنَّه لا حاجة لتقدير في الخبر، وليس فيه دلالة اقتضاء، بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء الأعمال بانتفاء النية، لكن شرعا، إذ الكلام فيه، والتقدير إنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت انتفى العمل ونفي الحقيقة إنما ينتفي بانتفاء شرطها أو ركنها، فيفيد مذهبنا وجوبها في كلّ عمل إلا ما قام الدليل على خروجه، والعام المخصوص حجة" (١).
وهذا الذي قاله صاحب دليل الفالحين في غاية الجودة والتحقيق. وليس هذا هو الحديث الوحيد الذي ورد في هذا الموضوع، بل وردت عشرات الأحاديث مما يدل على اعتناء الرسول -ﷺ- بتقرير هذا الأصل وإيضاحه. (٢)