٦٠ - ١ - القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ
_________________
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، برقم ٧٥٧.
(٢) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الترغيب في قيام الليل، برقم ١٦١٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، برقم ١٣٣٦، وأبو داود، كتاب التطوع، باب قيام الليل، برقم ١٣٠٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٣٥٤.
(٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، برقم ١٣٣٥، وأبو داود، كتاب التطوع، باب قيام الليل، برقم ١٣٠٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٤٣.
[ ٧٣ ]
يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ". وفي رواية أخرى:"مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ (١) غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا" (٢) (٣).
٦١ - ٢ - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رسول اللَّه - ﷺ -: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ (٤)، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" (٥).
_________________
(١) استمع وأنصت: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان: فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ﴾ (الأعراف: ٢٠٤)، شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٦.
(٢) من مس الحصى فقد لغا: أي تكلم، واتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام، وقيل: خبت من الأجر، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهرًا، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤١٤، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير، ٤/ ٢٥٨، وجامع الأصول له، ٥/ ٦٨٧.
(٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم ٨٥٧.
(٤) ويتطهر ما استطاع من الطهر: المراد به المبالغة في التنظيف، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر، والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد والتطهر غسل الرأس، وقوله:"ويدهن» المراد به إزالة شعث الرأس. فتح الباري لابن حجر،٢/ ٣٧١.
(٥) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.
[ ٧٤ ]
٦٢ - ٣ - عن أبي ذر - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى" (١).
٦٣ - ٤ - عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة - ﵄ -،قالا: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا». قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ». وَيَقُولُ: «إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» (٢).
٦٤ - ٥ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ -، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ
_________________
(١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم ١٠٩٧، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٢٦: "حسن صحيح».
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٣.
[ ٧٥ ]
النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا" (١).
٦٥ - ٦ - عن عبد اللَّه بن عمرو - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ - ﷿ - إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تعالى - ﷿ - قال: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ (٢) " (٣).
٦٦ - ٧ - المتأدِّب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها؛ لحديث أوس بن أوس الثقفي - ﵁ - قال: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول:"مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا"، وفي رواية لأبي داود:"مَنْ غَسَّلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَل"، وفي سنن الترمذي قال
_________________
(١) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٠٤.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، برقم ١١١٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٥.
[ ٧٦ ]
محمود: [هو ابن غيلان شيخ الترمذي]: قال وكيع: اغتسل هو وغسَّل امرأته، قال: ويروى عن عبد اللَّه بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ" (١) يعني غسل رأسه واغتسل. وفي لفظ النسائي: "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ " (٢).
_________________
(١) واختلف العلماء في معنى قوله - ﷺ -: "غسَّل واغتسل، وبكَّر وابتكر فقيل: هو من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، ألا تراه يقول: "ومشى ولم يركب» ومعناهما واحد، وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقيل: قوله: "غسل» معناه غسل الرأس خاصة؛ لأن العرب لهم شعور، فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول، وقيل: "اغتسل» معناه غسل سائر الجسد، وقال بعضهم: "غسَّل» معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسه، وأحفظ في طريقه لبصره، فأوجب على أهله الغسل، فكأنه غسل زوجته واغتسل، وقيل: غسَّل للجنابة واغتسل للجمعة، وقيل: غسَّل بالغ في النظافة والدلك، واغتسل: صب الماء عليه، وقيل: حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب، والتذكير. وقوله: "بكَّر» أي راح في أول الوقت، "وابتكر» أي أدرك أول الخطبة، وقيل: كرره للتأكيد، وقيل: "غسَّل» إسباغ الوضوء وإكماله، ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة، وقيل: غسل الرجل امرأته إذا جامعها، وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: "من قال في الخبر: غسّل واغتسل (يعني بالتشديد) معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته، أو أمته واغتسل، ومن قال: "غَسَلَ واغتسل (بالتخفيف) أراد غسل رأسه. واغتسل: فضل سائر الجسد، لخبر طاوس عن ابن عباس. انظر: معالم السنن للخطابي، ١/ ٢١٣، والمفهم للقرطبي، ١/ ٤٨٤، وجامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٤٣٠، والترغيب للمنذري، ١/ ٤٣٤، وتحفة الأحوذي، ٣/ ٣ - ٤.
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٥،والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، برقم ٤٩٦،وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، برقم ١٠٨٧، والنسائي، كتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، برقم ١٣٨٠،وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ٤٤٥،وفي صحيح المراجع السابقة، وفي غيرها، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٣٣.
[ ٧٧ ]
٦٧ - ٨ - الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ".
قال الإمام ابن القيم ‘: "فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب - ﵁ - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار" (١).
وذكر ‘ أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛
٦٨ - ٩ - لحديث جابر بن عبد اللَّه - ﵁ - قال: بينما النبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي - ﷺ -: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ " قال: لا، قال: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وفي لفظ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
_________________
(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
(٢) المرجع السابق، ١/ ٣٧٨، ٤٣٧.
[ ٧٨ ]
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" (١).