فالأصلُ أنَّ كلَّ مجتهدٍ مأجورٌ غيرُ مأزورٍ، مع أنَّ الحق واحدٌ، فمن أصابه فله أجرانِ، ومن خَفي عليه فله أجر.
[ ٣١٢ ]
قال - ﷺ -: "إذا حَكَم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجرانِ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ" (١).
والاختلافُ أمرٌ مقدورٌ لا يمكنُ تجاوزُه، وغالبُ الفروعِ يخضعُ للظنونِ، وهذا مِمَّا ساغ الاختلافُ فيه، ويسعُنا فيه ما وَسِع مَن قبلَنا، دونَ تبديعٍ أو تفسيقٍ أو تكفيرٍ، إذْ جمعُ الأمةِ على قولٍ واحدٍ متعذرٌ حدوثُه، ولذلك أَبَى الإمامُ مالكٌ أن يؤخذَ النَّاس بما في الموطأ، وقال للخليفةِ المنصور: "لا تفعلْ هذا؛ فإنَّ النَّاسَ قد سبقتْ إليهم أقاويلُ، وسَمِعوا أحاديثَ ورواياتٍ، وأَخَذ كلُّ قومٍ منهم بما سَبَق إليهم، وعَمِلوا به ودانوا به من اختلاف النَّاس وغيرهم، وإنَّ ردَّهم عما اعتقدوه شديدٌ، فَدَعِ الناسَ وما هم عليه " (٢).
فإذا كان الاجتهادُ سائغًا لاختلافِ الأفهامِ، فلا يجوزُ التشنيعُ على المجتهدِ بما آلَ إليه اجتهادُه وإن خالف جمهورَ العلماءِ، أو ما استقرَّ عليه الرأيُ في بلدٍ ما، ولو استحلَّ ما ثَبَت حُرمتُه بجهلِ دليلِ الحُرمةِ لم يَقْدَحْ ذلك في علمِه ولا تُرَدُّ به شهادتُه، ولا يلحقه الوعيدُ الذي تنصُّ عليه النصوصُ، بل يقال: متأولٌ معذورٌ.
وقد عَقَد شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رسالةً عظيمةَ القدرِ سمَّاها "رفع الملامِ عن الأئمةِ الأعلام" لبيانِ أعذارِ العُلماءِ وأسبابِ اختلافِهم.
_________________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٣٥٢) ك: الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ومسلم (١٧١٦) ك الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد.
(٢) نقلًا عن ابن عساكر "كشف الغطاء" (ص ٤٧).
[ ٣١٣ ]
فمن ذلك:
١ - عدمُ ثبوتِ النَّصِّ عندَ الإمامِ، إمَّا بأنه لم يصلْه، أو وَصَلَه من طريقٍ ضعيفٍ فردَّه، أو كان عندَه ما هو أوثقُ منه فتركه للأوثق.
٢ - أن يكونَ قد فَهِم منها خلافَ الراجحِ، فلم يعتقدْ إرادةَ تلك المسألةِ بذلك النصِّ لاحتمالِه.
٣ - أن يعتقدَ أن النَّصَّ منسوخٌ.
وعلى الجملةِ فكلُّ أهلِ العلمِ متفقون على وجوبِ الأخذِ عن الكتابِ والسنةِ الصحيحةِ، ولكنْ تختلفُ الآراءُ لاختلافِ الاعتباراتِ.
ثمَّ إنَّ الاختلافَ بعضه لفظيٌّ مَحضٌ، مِن بابِ اختلافِ التنوعِ، لكنْ قَصُر فهمُ طالبِ العلمِ عن ذلك، وأمثلةُ ذلك كثيرةٌ.