٤٤ - وأَمْرَكَ بالمعروفِ والنَّهْيَ يا فَتَى عن المنكَرِ اجْعَلْ فَرْضَ عَيْنٍ تُسَدَّدِ
٤٥ - على عالِمٍ بالحظْرِ والفعلِ لمْ يَقُمْ سِوَاهُ بهِ معَ أَمْنِ عِدوانِ مُعْتَدِ
٤٦ - ولوْ كانَ ذا فِسْقٍ وجَهْلٍ وفي سِوَى الَّـ ذِي قيلَ فرضٌ بالكفايَةِ واحْدُدِ
٤٧ - وبالعُلَمَا يَخْتَصُّ ما اخْتُصَّ علْمُهُ بهم وبِمَنْ يَسْتَنْصِرُونَ بهِ قَدِ
٤٨ - وأَضْعَفُهُ بالقلبِ ثمَّ لسانِهِ وأَقْوَاهُ إنكارُ الفتى الْجَلْدِ باليدِ
٤٩ - وأَنْكِرْ على الصِّبْيَانِ كلَّ مُحَرَّمٍ بتأديبِهم والعلْمُ في الشرْعِ بالرَّدِ
٥٠ - فمَنْ ضَرَبَ الأولادَ ضَرْبَ مُؤَدِّبِ وزَوجتَهُ عندَ النُّشوزِ الْمُنَكِّدِ
٥١ - وضرْبُ أميرِ المسلمينَ رَعِيَّةً لتأديبِهم بالشرْعِ غيرَ مُشَدِّدِ
٥٢ - وضربُ وَلِيٍّ أوْ مُعَلِّمِ صِبْيَةٍ بغيرِ اعْتِداءٍ لا ضَمانَ لِمَا ابْتُدِ
٥٣ - ومَنْ سَلَّمَ ابنًا كيْ يُعَلَّمَ عائِمًا فيَغْرَقَ لمْ يَضْمَنْ كتسليمِ أَرْشَدِ
٥٤ - لهُ (^١) نَفْسُهُ كيْ يَهتدِي لِسباحَةٍ فيَغرقْ وقيلَ الابنُ يُودِي بِمُبْعَدِ
٥٥ - وإنْ أَمَرَ الإنسانُ غيرَ مُكَلَّفٍ ليَنْزِلَ بئرًا أوْ يقولَ لهُ اصْعَدِ
_________________
(١) في المطبوعة: (كذا).
[ ٢٨ ]
٥٦ - إلى نَخلةٍ فاحْكُمْ بتضمينِ آمِرٍ وإنْ كانَ ذا عَقْلٍ كبيرًا فلا يَدِي
٥٧ - وإنْ كانَ ذُو السلطانِ آمِرَهُ بِهِ فوَجْهَيْنِ في تَضمينِهِ هكذا طِدِ
٥٨ - ويَضْمَنُ بالتأديبِ إسقاطَ حامِلٍ ومَنْ مِنْ دَوا أمراضِها أَسْقَطَتْ قِدِ
٥٩ - وإنْ جَهَرَ الذِّمِّيُّ بالْمُنكرَاتِ في الشـ ـريعةِ يُزْجَرْ دونَ مُخفٍ بِمَرْكدِ
٦٠ - وبالأسهلِ ابدَأْ ثمَّ زِدْ قَدْرَ حاجَةٍ فإنْ لمْ يَزُلْ بالنافِذِ الأمرِ فاصْدُدِ
٦١ - إذا لمْ تَخَفْ في ذلكَ الأمرِ حَيْفَهُ إذا كانَ ذا الإِنْكَارِ حَتْمَ التَّأَكُّدِ
[ ٢٩ ]