٤٧٨ - على الصلواتِ الخمسِ حافِظْ فإنَّها لآكَدُ مَفروضٍ على كُلِّ مُهْتَدِي
٤٧٩ - فلا رُخصةٌ في تَرْكِها لِمُكَلَّفٍ وأَوَّلُ ما عنها يُحاسَبُ في غَدِ
٤٨٠ - بإهمالِها يَستَوْجِبُ المَرْءُ قَرْنَهُ بفِرْعَوْنَ معَ هَامَانَ في شَرِّ مِذْوَدِ
٤٨١ - وما زالَ يُوصِي بالصلاةِ نَبِيُّنَا لَدَى الموتِ حتَّى كَلَّ عنْ نُطْقِ مِذْوَدِ
٤٨٢ - بها مُرْ بَنِي سَبْعٍ وذِي العَشْرِ فاضْرِبَنْ وعنهُ كذا أَوْجِبْ عليهم وشَدِّدِ
٤٨٣ - وأَوْجِبْ على وَلِيِّهِم أَمْرَهم بها وصَحِّحْ صَلاةَ الوَاعِ منهم تُسَدَّدِ
٤٨٤ - وتَفْوِيتُها أوْ بَعْضِها مِنْ مُكَلَّفٍ حرامٌ سِوَى للجَمْعِ أوْ شَرْطِ فُقَّدِ
٤٨٥ - ومَنْ جَحَدَ الإيجابَ كَفِّرْهُ إنْ يَشَأْ بدارِ الْهُدى ما بينَ أَهْلِ التَّعَبُّدِ
٤٨٦ - كذا كلُّ مَجموعٍ على حُكْمِهِ مَتَى يكُنْ ظاهِرًا دُونَ الْخَفِيِّ الْمُبَعَّدِ
٤٨٧ - فمَنْ جَحَدَ (^١) الأركانَ أوْ حُرْمَةَ الزِّنَا وخَمْرٍ وحِلَّ الماءِ والخبزِ يَجْحَدِ
_________________
(١) في نسخة (ب): (أَحَدَ).
[ ٦٨ ]
٤٨٨ - وأَشباهِها مِنْ ظاهِرِ الْحُكْمِ مُجْمَعٌ عليهِ لِجَهْلٍ عَرِّفَنْهُ وأَرْشِدِ
٤٨٩ - فمَنْ لمْ يَتُبْ أوْ ليسَ يَجْهَلُ مِثْلُهُ لِمَجحودِهِ يَكْفُرْ وبالسَّيْفِ فاقْدُدِ
٤٩٠ - وتارِكِ إحدى الْخَمْسِ وَهْنًا وصَوْمِهِ وحَجًّا زكاةً ناوِيًا تَرْكَ سَرْمَدِ
٤٩١ - ومُرْجِيهِ مَعَ ظَنِّهِ الموتَ قبلَهُ إذا لمْ يَتُبْ فَاقْتُلْهُ كُفْرًا بأَبْعَدِ
٤٩٢ - ومَنْ جَحَدَ الخلَّاقَ أوْ صِفَةً لَهُ أو البعضَ مِنْ كُتُبِ الإلهِ الْمُوَحَّدِ
٤٩٣ - أو الرُّسْلَ أوْ مَنْ سَبَّهُ أوْ رَسولَهُ ولوْ كانَ ذا مَزْحٍ كَفَرَ كالتَّعَمُّدِ
٤٩٤ - ومُسْتَهْزِئٍ باللَّهِ أوْ آيَةٍ لهُ أو الرُّسْلِ كَفِّرْهُ وأَدِّبِ ولوْ هُدِي
٤٩٥ - ودَعْوَى شَريكٍ أوْ أبٍ أوْ قَرينةٍ لهُ أوْ وليدٍ كُلُّ ذا كُفْرٌ اعْدُدِ
٤٩٦ - ويَكْفُرُ أيضًا مُدَّعٍ لِنُبُوَّةٍ ويَكْفُرُ في تَصديقِهِ كُلُّ مُسْعَدِ
٤٩٧ - ومَنْ حَلَّلَ المحظورَ مِنْ غيرِ شُبْهَةٍ عن النفسِ والأموالِ كَفِّرْهُ تُرْشَدِ
٤٩٨ - وإنْ كانَ بالتأويلِ منهُ اسْتَحَلَّهُ فلا كُفْرَ حتَّى يَسْتَبِينَ بِمُرْشِدِ
٤٩٩ - ومَنْ أَكَلَ الْخِنزيرَ أوْ نَحْوَها فلا تُكَفِّرْهُ يا هذا بِأَكْلٍ مُجَرَّدِ
٥٠٠ - ومَنْ أَظْهَرَ الإسلامَ والكُفْرُ باطنٌ فذلكَ زِنديقٌ مَتَى تابَ فَارْدُدِ
٥٠١ - كذا حُكْمُ مَنْ قدْ كَفَّرُوهُ بسِحْرِهِ ومَنْ يَتَكَرَّرْ كُفْرُهُ بعدَ أنْ هُدِي
٥٠٢ - ومَنْ سَبَّ ربَّ الخلْقِ أوْ مُرْسَلًا لهُ فقَتْلُ أُولاءِ احْتِمْ بغيرِ تَرَدُّدِ
٥٠٣ - وعنْ أحمدَ اقْبَلْ تَوبةَ الْجَمْعِ إنْ يُرَى لكَ الصِّدْقُ كالكُفْرِ الأصيلِيِّ تَهْتَدِ
***
[ ٦٩ ]