٧٠٨ - وكُنْ عالِمًا أنَّ القُضاةَ ثَلاثةٌ فَقَاضٍ قَمِينٌ بالنعيمِ الْمُخَلَّدِ
٧٠٩ - وذلكَ مَنْ بالحقِّ أَصبحَ عالِمًا ويَعْدِلُ في حُكْمِ القَضايا فيَهْتَدِي
٧١٠ - وقاضٍ بحُكْمِ الحقِّ أَصبَحَ عالِمًا ولكِنَّهُ فيهِ يَجورُ ويَعْتَدِي
٧١١ - وآخَرُ يَقْضِي جاهلًا فكِلاهما لهُ النارُ في نَصِّ الحديثِ الْمُسَدَّدِ
٧١٢ - وكُلُّ جَهولٍ بالقَضاءِ فإنَّهُ حرامٌ عليهِ فلْيُحَذَّرْ ويُوعَدِ
٧١٣ - فخُذْ في سبيلٍ للسلامةِ واجْتَنِبْ تَوَلِّي القَضَا واحْفَظْ لنفسِكَ وارْتَدِ
٧١٤ - فَكُلُّ وِلاياتِ الأنامِ نَدامةٌ سِوَى مَنْ وَقَى اللَّهُ الْمُهَيمنُ في غَدِ
٧١٥ - وحَسْبُ فَتًى يَرْجُو السلامةَ زَاجِرًا سُؤَالٌ عن الْمَرْعِيِّ فافْقَهْ تُسَدَّدِ
٧١٦ - أمَا عُمَرُ الحبْرُ المُسَدَّدُ قائلٌ أَلا لَيْتَنِي أَنْجُو كَفافًا مِن الرَّدِي
٧١٧ - وكُنْ عالِمًا أنَّ القَضاءَ فَضيلةٌ وأَجْرٌ عظيمٌ للمُحِقِّ الْمُؤَيَّدِ
٧١٨ - لأَمْرٍ بمعروفٍ وكَشْفِ ظُلامةٍ وإصلاحِ ذاتِ البَيْنِ معَ زَجْرِ مُعْتَدِ
٧١٩ - إذا بَذَلَ الْجُهْدَ المحِقَّ انْ يُصِبْ يَفُزْ بأَجرَيْنِ والمُخْطِي لهُ وَاحدٌ قِدِ
٧٢٠ - وحَظِّرْ عليهِ الارْتِشَا وقَبولَهُ وأَنتَ لِدَفْعِ الظلمِ فَارْشِ لِتَفْتَدِي
[ ٨٥ ]
٧٢١ - ويُكْرَهُ لُبسٌ فيهِ شُهرةُ لابِسٍ وواصِفُ جِلدٍ لا لزَوْجٍ وسَيِّدِ
٧٢٢ - وإِنْ كانَ يُبْدِي عَورةً لسِوَاهُما فذلكَ مَحْظُورٌ بغيرِ تَرَدُّدِ
٧٢٣ - وخيرُ خِلالِ المرءِ جَمعًا تَوَسُّطُ الـ ـأُمُورِ وحالٌ بينَ أَرْدَى وأَجْوَدِ
٧٢٤ - ويَحْرُمُ لُبسٌ فيهِ حَيٌّ مُصَوَّرٌ طِرَازًا وصَبْغًا في أَصَحِّ الترَدُّدِ
٧٢٥ - وتُكْرَهُ في سَتْرٍ وسَقْفٍ وحائطٍ ولا بأسَ في مَوْطُوئِها والْمُوَسَّدِ
٧٢٦ - ويُكرَهُ للمرءِ السُّجودُ بوَجْهِهِ على صُورةٍ قدْ صُوِّرَتْ في مُمَهَّدِ
٧٢٧ - بذاكَ حَفيدُ الْمَجْدِ أَفْتى لِشِبْهِهِ بعُبَّادِ أَصْنَامٍ على غَيْرِها اسْجُدِ
٧٢٨ - ويُكْرَهُ ما فيهِ صَليبٌ مُصَوَّرٌ وهذا جميعٌ للرجالِ ونُهَّدِ
٧٢٩ - ويُكْرَهُ لُبسُ الأُزْرِ والْخُفِّ قائِمًا كذاكَ التِصاقُ اثْنَيْنِ عُرْيًا بِمَرْقَدِ
٧٣٠ - وثِنْتَيْنِ وافْرُقْ في الْمَضاجِعِ بينَهم ولوْ إِخْوَةً مِنْ بعدِ عَشْرٍ تُسَدَّدِ
٧٣١ - وقُلْ في انْتِبَاهٍ والصباحِ وفي الْمَسَا ونومٍ مِن الْمَرْوِيِّ ما شِئْتَ تَهْتَدِ
٧٣٢ - فَفِي سَفَرٍ إنْ كُنْتَ أوْ حَضَرٍ فلا تَدَعْ وِرْدَ خَيْرٍ قدْ رُوِيَ عنْ مُحَمَّدِ
٧٣٣ - ويَحْسُنُ عندَ النومِ نَفْضُ فِراشِهِ ونومٌ على اليُمْنَى وكُحْلٌ بإِثْمِدِ
٧٣٤ - وسِرْ حافيًا أوْ حاذِيًا وامْشِ وارْكَبَنْ تَمَعْدَدْ وإِخْشَوْشِنْ ولا تَتَعَوَّدِ
٧٣٥ - فإنَّ عِبادَ اللَّهِ لَيْسُوا بنُعَّمٍ فإيَّاكَ والتنعيمَ معَ زِيِّ جُحَّدِ
٧٣٦ - وكُنْ شاكرًا للَّهِ وارْضَ بقَسْمِهِ تُثَبْ وتُزَدْ رِزْقًا وإرغامَ حُسَّدِ
٧٣٧ - وأَطْوَلُ ذيلِ المرءِ للكَعْبِ والنِّسَا بلا الأُزْرِ شِبْرًا أوْ ذِرَاعًا لِتَزْدَدِ
٧٣٨ - وأَشْرَفُ مَلْبُوسٍ إلى نِصْفِ ساقِهِ وما تحتَ كَعْبٍ فاكْرَهَنْهُ وصَعِّدِ
٧٣٩ - وللرُّصْغِ كُمُّ المصطَفَى فإن ارْتَخَى تَنَاهَى إلى أَقْصَى أَصابِعِهِ قَدِ
[ ٨٦ ]
٧٤٠ - وللرَّجُلِ احْظُرْ لُبْسَ أُنْثَى وعَكْسِهِ لِلَعْنٍ عليهِ واكْرَهْنَهُ بأَبْعَدِ
٧٤١ - ولا بأسَ في لُبْسِ السراويلِ سُترةً أَتَمُّ مِن التَّأْزِيرِ فالْبَسْهُ واقْتَدِ
٧٤٢ - بسُنَّةِ إبراهيمَ فيهِ وأحمدٍ وأصحابِهِ والأُزْرَ أَشْهِرْ وأَكِّدِ
٧٤٣ - وعِمَّةُ مُخْلِي حَلْقِهِ مِنْ تَحَنُّكٍ لَدَى أحمدٍ مَكروهةٌ بتَأَكُّدِ
٧٤٤ - ويَحْسُنُ أنْ يُرْخِي الذُّؤَابَةَ خَلْفَهُ ولوْ شِبْرًا أوْ أَدْنَى على نصِّ أحمدِ
٧٤٥ - وأَحْسَنُ ملبوسٍ بياضٌ لِمَيِّتٍ وحَيٍّ فَبَيِّضْ مُطْلَقًا لا تُسَوِّدِ
٧٤٦ - ولا بأسَ بالمصبوغِ مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ معَ الجهلِ في أَصباغِ أهلِ التَّهَوُّدِ
٧٤٧ - وقيلَ اكْرَهَنْهُ مثلُ مُسْتَعْمَلِ الْإِنَا وإنْ تَعْلَم التنجيسَ فاغْسِلْهُ تَهْتَدِ
٧٤٨ - وأَحْمَرَ قَانٍ والمُعَصْفَرَ فاكْرَهَنْ لِلُبْسِ رجالٍ حَسْبُ في نَصِّ أَحْمَدِ
٧٤٩ - ولا تَكْرَهَنْ في نَصِّهِ ما صَبَغْتَهُ مِن الزَّعْفَرَانِ البَحْتِ لَوْنِ الْمُوَرَّدِ
٧٥٠ - وليسَ بِلُبْسِ الصوفِ بأسٌ ولا الْقَبَا ولوْ للنِّسَا والْبُرْنُسِ افْهَمْهُ واقْتَدِ
٧٥١ - ويَحْسُنُ تَنظيفُ الثيابِ وطَيُّهَا ويُكْرَهُ معَ طُولِ الْغِنَى لُبْسُكَ الرَّدِ
٧٥٢ - وما يُشْبِهُ الزُّنَّارَ يُكْرَهُ مُطلَقًا ومُزْرٍ بهِ أوْ شِبْهِ لُبْسِ التَّهَوُّدِ
٧٥٣ - ويَحْرُمُ جَرُّ اللُّبْسِ للخُيَلَاءِ مِنْ فَتًى مُطْلَقًا بلْ في الصلاةِ فأَكِّدِ
٧٥٤ - وما يُشْبِهُ الزُّنَّارَ يُكْرَهُ مُطلَقًا ولا بأسَ في شَدِّ الإزارِ لِسُجَّدِ
٧٥٥ - ولُبْسَ الحريرِ احْظُرْ على كُلِّ بالِغٍ سِوَى لِضَنًى أوْ قَمْلٍ أوْ جَرْبِ جُحَّدِ
٧٥٦ - فجَوِّزْهُ في الأَوْلَى وحَرِّمْهُ في الأَصَحِّ على هذهِ الصِّبْيَانِ منْ مُصْمَتٍ زِدِ
٧٥٧ - ويَحْرُمُ بيعٌ للرجالِ لِلُبْسِهِمْ وتَخْيِيطِهِ والنسْجِ في نَصِّ أحمدِ
***
[ ٨٧ ]