٣٧٩ - ولا تَفْعَلَنَّ النذرَ ما النذْرُ سُنَّةٌ لفُقدانِهِ مِنْ كلِّ هادٍ ومُرْشِدِ
٣٨٠ - ولا تَحْسَبَنَّ النذرَ للخيرِ جَالِبًا بل النذْرُ مِخراقُ البخيلِ الْمُشَدِّدِ
٣٨١ - وليسَ حرامَ الفِعْلُ إذْ نُدِبَ الوَفَا بِهِ في كتابِ اللَّهِ معَ صِدْقِ مُسْنَدِ
٣٨٢ - وكُنْ عالِمًا أنَّ الشهادةَ مَنْصِبٌ مِن الدِّينِ حِفْظًا للحقوقِ مِن الرَّدِ
٣٨٣ - وفيها صَلاحٌ للفريقَيْنِ حَقُّ ذا يُصانُ وتَبْرَا ذِمَّةُ الْمُتَجَحِّدِ
٣٨٤ - وكُنْ ذا احتياطٍ عنْ شَهادةِ فِرْيَةٍ تَؤُولُ إلى سُخْطِ الْمُهَيْمِنِ في غَدِ
٣٨٥ - وتُوجِبُ للآتِي بها في مَقامَةِ الـ ـجحيمِ روى هذا ابنُ مَاجَةَ أَسْنِدِ
٣٨٦ - وكَمْ حَذَّرَ الهادِي الْوَرَى عنْ شهادةٍ بزُورٍ بتهديدٍ أتى وتَوَعُّدِ
٣٨٧ - أَمَا قالَ قولُ الزُّورِ أعلى كبيرةٍ معَ الشرْكِ في لفظِ الصحيحَيْنِ قَيِّدِ
٣٨٨ - فأَربعةٌ بالزُّورِ يُهْلِكُ نفسَهُ وباغٍ ومظلومٌ وقاضٍ تَعَمَّدِ
٣٨٩ - كفَى زاجرًا عنْ ذلِكُم كلُّ عاقِلٍ سُقُوطُ شهيدِ الزُّورِ مِنْ عينِ شُهَّدِ
٣٩٠ - ويَحْرُمُ في الحالَيْنِ جُعْلٌ وقيلَ لا لفقرٍ وقيلَ انْ عَيَّنَا والأَدَا قِدِ
[ ٥٩ ]
٣٩١ - ومَنْ عندَهُ عِلْمٌ بِحَدٍّ لرَبِّهِ فتَرْكُ الأذى أَوْلَى وإنْ شَا لِيَشْهَدِ
٣٩٢ - ولوْ قيلَ دَعْوَى واعكِسِ إِنْ تَخْشَ كثرةَ الـ ـخَنَا أوْ أبى وَعْظًا بلَ اوْجِبْ بأجْوَدِ
٣٩٣ - ويُنْدَبُ للإرشادِ لا لِمَثُوبَةٍ على كلِّ عَقْدٍ غيرَ ما أَوْجَبَ اشهَدِ
٣٩٤ - وحَظْرُ شهاداتِ الفَتَى بسِوَى الذي بأوقاتِ الاسْتِرْعَاءِ يَعْلَمُهُ قِدِ
٣٩٥ - ورُدَّ الْمُغَنِّيَ والْمُصَافِعَ معْ ذَوِي التـ ـمَسْخُرِ والرَّقَّاصِ تُهْدَ وتُرْشَدِ
٣٩٦ - ولاعِبَ شِطْرَنْجٍ ونَرْدٍ لفِعْلِهِ الـ حرامَ وَلَعَّابَ الحَمَّامِ الْمُغَرِّدِ
٣٩٧ - إذا كانَ عَبَّاثًا بها أوْ مُقَامِرًا وسَرَّاقًا امنَعْهُ الشهادةَ وارْدُدِ
٣٩٨ - ومَنْ يَقتنِي للأُنْسِ أوْ لفِرَاخِها أو الكُتْبِ لمْ يُمْنَعْ لصِحَّةِ مَقْصَدِ
٣٩٩ - ومُفْشِيَ سِرٍّ مِنْ جِمَاعٍ ونَحْوِهِ وكَشَّافِ ما في العُرْفِ صِينَ بمَشْهَدِ
٤٠٠ - ومَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غيرِ مِئْزَرٍ ويَأكُلُ بينَ الناسِ ما لمْ يُعَوَّدِ
٤٠١ - ومَنْ مَدَّ رِجلَيْهِ لغيرِ ضَرورةٍ وخاطَبَ بالفُحْشِ النِّسَاءَ بِمَحْشَدِ
٤٠٢ - وزاعِمَ جَمْعِ الجنِّ ثمَّ مُنَجِّمًا ورَمَّالًا اوْ قَصَّاصًا ومُؤَجِّرَ الرَّدِ
٤٠٣ - ولَعَّابَ أُرْجُوحٍ ورَفْعَ الثِّقالِ والـ ـمُسابِقَ في سَبْحٍ وسَعْيِ مُعَوَّدِ
٤٠٤ - وأنْ يَحْتَوِي لُعْبٌ على عِوَضٍ مِن الـ ـجوانِبِ أوْ مِنْ بعضِها احْظُرْهُ واصْدُدِ
٤٠٥ - فذاكَ قِمارٌ مَيْسِرٌ باجتنابِهِ أتى الأمرُ في القرآنِ أَمْرَ مُهَدِّدِ
٤٠٦ - وإنْ يَخْلُ عنْ جُعْلٍ فمِنهُ مُحَرَّمٌ كنَرْدٍ وشِطْرَنْجٍ وشِبْهِهما اعْدُدِ
٤٠٧ - وقيلَ اكْرَهِ الشِّطْرَنْجَ لا تُحْظِرَنْ فَبِالتَّـ ـكَثُّرِ منهُ ارْدُدْهُ لا بالْمُصَرِّدِ
[ ٦٠ ]
٤٠٨ - ولا بَأْسَ في لُعْبٍ بغيرِ أَذَى ولا دَنَاءَةَ فيهِ كالشِّقَافِ (^١) الْمُعَوَّدِ
٤٠٩ - وإيَّاكَ شُرْبًا للخُمورِ فإنَّها تُسَوِّدُ وَجْهَ العبدِ في اليومِ معْ غَدِ
٤١٠ - ألا إنَّ شُرْبَ الخمرِ ذَنْبٌ مُعَظَّمٌ يُزيلُ صِفاتِ الآدَمِيِّ الْمُسَدَّدِ
٤١١ - فيُلْحَقُ بالأنعامِ بلْ هوَ دُونَها يُخَلِّطُ في أفعالِهِ غيرَ مُهْتَدِ
٤١٢ - ويَسْخَرُ مِنهُ كلُّ رَاءٍ لسُوءِ ما يُعايِنُ مِنْ تَخليطِهِ والتَّبَدُّدِ
٤١٣ - يُزيلُ الْحَيَا عنهُ ويَذْهَبُ بالْغِنَا ويُوقِعُ في الْفَحْشَا وقَتْلِ الْمُعَرْبِدِ
٤١٤ - وكلُّ صِفاتِ الذمِّ فيها تَجَمَّعَتْ كذا سُمِّيَتْ أُمَّ الفُجورِ فأَسْنِدِ
٤١٥ - فَكَمْ آيَةٍ تُنْبِي بتحريمِها لِمَنْ تَدَبَّرَ آياتِ الكتابِ الْمُمَجَّدِ
٤١٦ - ولقدْ لَعَنَ الْمُختارُ في الخمْرِ تِسعةً رَوَاهُ أبو دَاوُدَ عنْ خيرِ مُرْشِدِ
٤١٧ - وأَقْسَمَ ربُّ العَرْشِ أنْ لَيُعَذِّبَنْ عليها رَوَاهُ أحمدٌ عنْ مُحَمَّدِ
٤١٨ - وما قدْ أَتَى في حَظْرِها بالغٌ إذا تَأَمَّلْتَهُ حَدَّ التَّوَاتُرِ فاهْتَدِ
٤١٩ - وأَجْمَعْ على تحريمِها كلُّ مُسْلِمٍ فكَفِّرَ مُبيحَنْهَا وفي النارِ خَلِّدِ
٤٢٠ - وإِدْمَانُها إحدى الكبائرِ فاجْتَنِبْ لعلَّكَ تَحْظَى بالفلاحِ وتَهْتَدِي
٤٢١ - ويَحْرُمُ منها النَّزْرُ مِثلُ كَثيرِها ولَيْسَتْ دواءً بلْ هيَ الدَّاءُ فابْعِدِ
٤٢٢ - فما جَعَلَ اللَّهُ العظيمُ دَوَاءَنا بما هوَ مَحظورٌ بِمِلَّةِ أَحْمَدِ
٤٢٣ - وكلُّ شرابٍ إنْ تَكَاثَرَ مُسْكِرًا يُحَرَّمُ منهُ النَّزْرُ والخمْرَ فاعْدُدِ
٤٢٤ - ومِنْ أيِّ شيءٍ كانَ يَحْرُمُ مُطلَقًا ولوْ كانَ مَطبوخًا بغيرِ تَقَيُّدِ
_________________
(١) في (ب): (كالثقاف).
[ ٦١ ]
٤٢٥ - سِوَى لِظَمَا المُضْطَرِّ إنْ مُزِجَتْ بما يُرَوِّي وللمُغْتَصِّ إجماعًا ازْدَدِ
٤٢٦ - ولا يَثْبُتُ التحريمُ فيما انْتَبَذْتَهُ قُبيلَ الثلاثِ اشرَبْهُ ما لمْ يُزَبِّدِ
٤٢٧ - ولا بأسَ بالفُقَّاعِ إذْ ليسَ مُسْكِرًا ولا آيِلًا بلْ إنْ يُبَقِّيهِ يَفْسُدِ
***
[ ٦٢ ]