٨٣١ - أَباحَ لنا فِعْلَ النِّكاحِ وسَنَّهُ لِمَا شاءَ فِينَا مِنْ نَمَاءٍ مُعَوَّدِ
٨٣٢ - ومَذْهَبُنا اسْتِحْبَابُهُ وهُوَ واجبٌ على خَائِفٍ مِنْ مُعْنِتٍ مُتَوَقِّدِ
٨٣٣ - وخُذْ مِنْ نَصيحٍ يا أُخَيَّ نَصيحةً وكُنْ حازِمًا واحْظُرْ بقَلْبٍ مُؤَيَّدِ
٨٣٤ - ولا تَنْكِحَنْ إنْ كُنْتَ شَيْخًا فَتِيَّةً تَعِشْ في ضِرارِ العَيْشِ أوْ تَرْضَ بالرَّدِ
٨٣٥ - ولا تَنْكِحَنَّ مَنْ تَسْمُ فَوْقَكَ رُتْبَةً تَكُنْ أَبدًا في حُكْمِها في تَنَكُّدِ
٨٣٦ - وهذا لَعَمْرِي جُملةٌ في اشتراطِهِ الـ كفاءَةَ إذْ فيهِ كَمالُ التَّوَدُّدِ
٨٣٧ - ولا تَرْغَبَنْ في مالِها وأَثَاثِها إذا كُنْتَ ذا فَقْرٍ تَذِلَّ وتُضْهَدِ
٨٣٨ - ولا تَسْكُنَنْ في دارِها عندَ أَهْلِها تَسَمَّعْ إِذَنْ أنواعَ مَنٍّ مُعَدَّدِ
٨٣٩ - فلا خيرَ فيمَنْ كانَ في فَضْلِ عِرْسِهِ يَروحُ على هَوْنٍ إليها ويَغْتَدِي
٨٤٠ - ولا تُنْكِرَنْ بَذْلَ اليَسيرِ تَنَكُّدًا وسامِحْ تَنَلْ أَجْرًا وحُسْنَ تَوَدُّدِ
٨٤١ - ولا تَسأَلَنْ عَمَّا عَهِدْتَ وأَغْضِ عَنْ عَوارٍ إذا لمْ يَذْمُم الشرعُ تَرْشُدِ
٨٤٢ - وكُنْ حافِظًا أنَّ النِّساءَ وَدائعٌ عَوانٌ لدَيْنا احْفَظْ وَصِيَّةَ مُرْشِدِ
[ ٩٣ ]
٨٤٣ - ولا تُكْثِر الإنكارَ تُرْمَ بتُهمةٍ ولا تَرْفَعَنَّ السوْطَ عنْ كُلِّ مُعْتَدِ
٨٤٤ - ولا تَطْمَعَنْ في أنْ تُقيمَ اعْوِجَاجَهَا فَمَا هيَ إلَّا مِثلُ ضِلْعٍ مُرَدَّدِ
٨٤٥ - وسُكْنَى الْفَتَى في غُرْفَةٍ فَوْقَ سِكَّةٍ يَؤُولُ إلى تُهْمَى الْبَرِيِّ المُسَدَّدِ
٨٤٦ - وإيَّاكَ يا هذا ورَوضةَ دِمْنَةٍ ستَرْجِعُ عنْ قُرْبٍ إلى أَصْلِها الرَّدِي
٨٤٧ - وحَرِّمْ على كُلٍّ نِكَاحَ التي زَنَتْ إلى تَوبةٍ ثمَّ انْقِضَا عِدَّةٍ زِدِ
٨٤٨ - وعنْ أحمدٍ إنْ يَبْغِها مَنْ زَنَا بها فتَوبتُهُ شَرْطٌ لعَقْدٍ مُعَقَّدِ
٨٤٩ - ولا تَنْكِحَنْ في الفَقْرِ إلَّا ضَرورةً ولُذْ بوِجَاءِ الصوْمِ تُهْدَ وتُرْشَدِ
٨٥٠ - وكُنْ عالِمًا أنَّ النِّسَا لُعَبٌ لنا فحَسِّنْ إذَنْ مَهْمَا استَطَعْتَ وجَوِّدِ
٨٥١ - وخيرُ النِّسَا مَنْ سَرَّت الزوجَ مَنْظَرًا ومَنْ حَفِظَتْهُ في مَغِيبٍ ومَشْهَدِ
٨٥٢ - قَصيرةُ ألفاظٍ قَصيرةُ بَيْتِها قَصيرةُ طَرْفِ العينِ عنْ كُلِّ أَبْعَدِ
٨٥٣ - عليكَ بذاتِ الدِّينِ تَظْفَرُ بالْمُنَى الـ ـوَدُودِ الوَلُودِ الأصلِ ذاتِ التَّعَبُّدِ
٨٥٤ - حَسيبةِ أَصْلٍ مِنْ كِرامٍ تَفُزْ إِذَنْ بوَلَدٍ كِرامٍ والبَكَارَةَ فاقْصِدِ
٨٥٥ - وواحدةٌ أَدْنَى إلى العَدْلِ فاقْتَنِعْ وإنْ شِئْتَ فَابْلُغْ أربعًا لا تُزَيَّدِ (^١)
٨٥٦ - ويُشْرَعُ إعلانُ النِّكاحِ وضَرْبُهم عليهِ بدُفٍّ للخِلافِ لِمُفْسِدِ
٨٥٧ - وسَلْ خَيْرَها الرحمنَ ثمَّ استَعِذْهُ مِنْ أَذَى شَرِّها عندَ الزِّفافِ تُسَدَّدِ
٨٥٨ - وحقٌّ على الزوجَيْنِ أنْ يَتعاشَرَا بعُرْفٍ وبَذْلِ الحقِّ لا بتَنَكُّدِ
٨٥٩ - وليسَ حَلالًا وَطْءُ سُرِّيَّةٍ ولا لزوجتِهِ في الْحَيْضِ والدُّبُرِ اصْدُدِ
_________________
(١) هذا البيت لا وجود له في (ظ) و(ب)، وهو في المطبوعة والنسخة التي بخط الشيخ عبد الله الخلف الدحيان.
[ ٩٤ ]
٨٦٠ - ومَنْ شاءَ بينَ الْأَلْيَتَيْنِ تَلَذُّذًا إذا هوَ لمْ يُولِجْ فلَيْسَ بِمُبْعَدِ
٨٦١ - وقيلَ يُسَنُّ الوطءُ في الشهرِ مَرَّةً وإِلَّا فَفِي الأُسْبُوعِ إنْ يَتَزَيَّدِ
٨٦٢ - وليسَ بِمَسنونٍ عليهِ زِيادةٌ سِوَى عندَ داعِي شَهْوَةٍ وتَوَلُّدِ
٨٦٣ - وَسَمِّ وقُلْ لَاهُمَّ جَنِّبْنَنَا وما رَزَقْتَ الشَّيَاطِينَ ادْعُ للَّوْطءِ تَهْتَدِ
٨٦٤ - ويُكرَهُ تَكثيرُ الكلامِ مُجَامِعًا وعنْ نَزْعِهِ مِنْ قَبْلِ تَتْمِيمِها اصْدُدِ
٨٦٥ - ويُشْرَعُ أَيضًا أنْ يُلاعِبَ قَبْلَهُ ويُكرَهُ منهُ وَطْؤُها ذَا تَجَرُّدِ
٨٦٦ - وأنَّ وُضوءَ المرءِ معَ غَسْلِ فَرْجِهِ إذا رَامَ عَوْدًا يُسْتَحَبُّ فجَوِّدِ
٨٦٧ - ويُكْرَهُ وَطءُ الْخَوْدِ معَ رَأْيِ غَيْرِها ولوْ ضَرَّةً تَرْضَى وجَمْعٌ بِمَرْقَدِ
٨٦٨ - وطاعةَ الاستمتاعِ للزَّوْجِ أَوْجِبَنْ بإغضابِهِ يُغْضَبْ عليها وتُبْعَدِ
٨٦٩ - فمَنْ أَغْضَبْتَ زَوْجًا بعِصْيَانِها تَبِتْ مَلائكةُ الرحمنِ تَلْعَنُها اسْنِدِ
٨٧٠ - وإِذْنُكَ نَدْبٌ في عِيادةِ مَحْرَمٍ وحَضْرَتِها للمَيْتِ لا بِتَشَدُّدِ
٨٧١ - وإنْ خَرَجَتْ في زِينَةٍ أوْ تَطَيَّبَتْ لِتُمْنَعْ وإنْ خِفْتَ الأَذَى امْنَعْ وشَدِّدِ
***
[ ٩٥ ]