٢٨٨ - ويُكْرَهُ نَفخٌ في الْغَدَا وتَنَفُّسٌ وجَوْلانُ أَيدٍ في طعامٍ مُوَحَّدِ
٢٨٩ - فإنْ كانَ أنواعًا فلا بأسَ فالَّذِي نُهِيَ في اتِّحادٍ قدْ عُفِيَ في التعَدُّدِ
٢٩٠ - وكُلْ بثلاثٍ مِنْ أَصَابِعَ جالِسًا ومَعْ قائمٍ فاكْرَهْهُما ومُمَدَّدِ
٢٩١ - وأَكْلَكَ بالثِّنْتَيْنِ والإصْبَعِ اكْرَهَنْ ومعْ نَتَنِ العَرْفِ اكْرَهْ إتيانَ مَسجِدِ
٢٩٢ - وأَخذٌ وإعطاءٌ وأكلٌ وشَربةٌ بيُسراهُ فاكْرَهْهُ ومُتَّكِئًا زِدِ
٢٩٣ - وإنْ في طريقٍ واسعٍ تَبْنِ مَسجِدًا بإِذْنِ إمامٍ لا يَضُرُّ تُسَدَّدِ
٢٩٤ - ولا تَبْنِهِ مِنْ غيرِ عُذرٍ بأَوْكَدٍ فقِفْ معَ مَراسيمِ الشريعةِ تَهْتَدِ
٢٩٥ - ويَحْرُمُ إحداثُ الغِراسِ بِمَسجِدٍ فإنْ وُقِفْتَ مَع وَقْفِهِ الْمُتَأَكِّدِ
٢٩٦ - فإنْ كانَ عنْ أَثمانِها ذا غِنًى فكُلْ وإلَّا ففي إصلاحِهِ بِعْهُ وارْدُدِ
٢٩٧ - ومَنْ يَبْنِ للَّهِ المُهَيْمِنِ مَسْجِدًا بمالٍ حَلالٍ للركوعِ وسُجَّدِ
٢٩٨ - فيُبْنَى لهُ بيتٌ بِجَنَّةِ رَبِّهِ فَصُنْهُ عن الأوساخِ والقَذَرِ الرَّدِي
٢٩٩ - وصُنْ عنْ قَذاةٍ أوْ مُخاطٍ وبَزْقَةٍ وزَخْرَفَةٍ ما مِنْ لُجَيْنٍ وعَسْجَدِ
٣٠٠ - ويَحْرُمُ بيعٌ فيهِ ثمَّ شِراؤُهُ ووَجهانِ في تَصحيحِ بَيْعٍ مُعَقَّدِ
[ ٥١ ]
٣٠١ - وإنْ يُبْنَ ما بينَ المقابِرِ مَسْجِدٌ فحَرِّمْ وفي الْمَبْنِيِّ منْ قَبْلِها اسْجُدِ
٣٠٢ - ولا بأْسَ إنْ صَلَّى لِمَيْتٍ بمسْجِدٍ وإنشادُ شِعْرٍ مِنْ مُباحٍ لِمُنْشِدِ
٣٠٣ - وكُلْ جالِسًا فوقَ اليَسارِ ونَاصِبِ الـ ـيمينَ وبَسْمِلْ ثمَّ في الانْتِهَا احْمَدِ
٣٠٤ - ويُكرَهُ سَبْقُ القومِ للأكْلِ نَهْمَةً ولكنَّ رَبَّ البيتِ إنْ شاءَ يَبْتَدِي
٣٠٥ - ومِنْ قَبْلِ مَسحٍ فَالْعَقِ اليدَ والإِنَا يُبارَكْ ويَسْتَغْفِرْ لكَ الصَّحْنُ أَسْنِدِ
٣٠٦ - وكُنْ رافعًا قبلَ القِيامِ الطعامَ قدْ نُهِيَ عنْ قِيامٍ قبلَ رفْعِ الْمُمَيَّدِ
٣٠٧ - وجَمْعٌ على الزادِ العِيالَ يَزِدْ نَمَا لَهم وانْهَهُمْ عنْ أَكْلِهم بتَفَرُّدِ
٣٠٨ - ولا بَأْسَ أنْ يَخْبَا الفتى قُوتَ أَهْلِهِ لعامٍ وفي ذا بالنَّبِيِّ لِتَقْتَدِ
***
[ ٥٢ ]