١١٦ - وكُنْ واصلَ الأرحامِ حتَّى لِكَاشِحٍ تُوَفَّرُ في عُمْرٍ ورِزقٍ وتَسْعَدِ
١١٧ - ولا تَقطَعِ الأرحامَ إنَّ قَطيعةً لِذِي رَحِمٍ كُبْرَى مِن اللَّهِ تُبْعَدِ
١١٨ - فلا تَغْشَ قومًا رحمةُ اللَّهِ فيهمُ ثَوَى قاطعٌ قدْ جاءَ ذَا بتَوَعُّدِ
١١٩ - ويَحسُنُ تَحسينٌ لِخُلْقٍ وصُحبةٍ ولا سِيَّمَا للوالدِ الْمُتَأَكِّدِ
١٢٠ - ولوْ كانَ ذا كُفْرٍ وأَوْجَبَ طَوْعَهُ سِوى في حرامٍ أوْ لأمْرٍ مُؤَكَّدِ
١٢١ - كتِطْلابِ عِلْمٍ لا يَضُرُّهُما بِهِ وتطليقِ زَوجاتٍ برَأْيٍ مُجَرَّدِ
١٢٢ - وأَحْسِنْ إلى أصحابِهِ بعدَ مَوْتِهِ ونَفِّذْ وَصايا منهُ في حُسْنِ مَعْهَدِ
١٢٣ - وأَكْرِمْهُ باستغفارِكَ انْ كُنْتَ بَارِرًا فهذا بَقايا بِرِّهِ الْمُتَعَوِّدِ
١٢٤ - وواجِبٌ التعديلُ بينَ بَنِيهِ في الـ ـعَطِيَّةِ كالميراثِ مِنْ كُلِّ مُحْتَدِ
١٢٥ - وأُمٌّ معَ الأولادِ مِثلُ أَبيهمُ عليها احْتِمِ التعديلَ في القَسْمِ تُرْشَدِ
١٢٦ - وما الأبُ في تخصيصِهِ بعضَ وَلَدِهِ لِقَصْدٍ صحيحٍ آثِمًا بلْ لِيُحْمَدِ (^١)
_________________
(١) في (ظ): (يُحْمَدِ).
[ ٣٥ ]
١٢٧ - وليسَ مُباحًا عَوْدُ مُهْدٍ هَدِيَّةً وإنْ لمْ يُثَبْ أوْ واهبٌ مُتَجَرِّدِ
١٢٨ - سِوَى الأبِ في الأَوْلَى وَجَدٍّ بأَبْعَدٍ وأُمٍّ بوَجْهٍ خَرَّجُوهُ مُجَوَّدِ
[ ٣٦ ]