٧٨٤ - وحَظِّرْ على الذُّكرانِ ما نَسَجُوهُ مِنْ لُجَيْنٍ وعَينِ غالِبٍ أوْ مُصَرَّدِ
٧٨٥ - ويَحْرُمُ في مَنصوصِ أحمدَ تِكَّةُ الـ حَريرِ كذا شُرَّابَةٌ لا تُرَدِّدِ
٧٨٦ - وحَلَّ على الذُّكرانِ خاتَمُ فِضَّةٍ وحِلْيَةُ سَيفٍ معَ قَبيعةِ عَسْجَدِ
٧٨٧ - وأَنْفٍ ورَبْطِ السِّنِّ منهُ ضَرورةً وقولُ أبي بكرٍ مُبيحِ الْمُزَهِّدِ
٧٨٨ - وقولَيْنِ خُذْ في حِلِيِّ مَنطقةِ الْفَتَى مِن الفِضَّةِ الْبَيْضَا ووَجهَيْنِ أَسْنِدِ
٧٨٩ - أُحِلَّ لُجَيْنٌ في خَمائلِ صَارِمٍ وخُفٍّ ورَانِ خَوْذَةٍ جَوْشَنٍ طِدِ
٧٩٠ - وفي السِّتْرِ أوْ ما هوَ مَظِنَّةُ بَذْلَةٍ ليُكْرَهُ كَتْبٌ لِلقُرَانِ الْمُمَجَّدِ
٧٩١ - وليسَ بِمَكروهٍ كِتابةُ غيرِهِ مِن الذِّكْرِ فيما لمْ يُدَسْ ويُمَهَّدِ
٧٩٢ - وحَلَّ لِمَنْ يَستأجِرُ البيتَ حَكُّهُ الـ تصاويرَ كَالْحَمَّامِ للداخِلِ اشْهَدِ
٧٩٣ - وحَلَّ شِرَى وَالِي اليتيمةِ لُعْبَةً بلا رأسٍ انْ تَطلُبْ وبالرأسِ فاصْدُدِ
٧٩٤ - ولا يَشْتَرِي ما كانَ مِنْ ذاكَ صُورةً ومِنْ مالِهِ لا مالِها في الْمُجَرَّدِ
٧٩٥ - ويَحْرُمُ تصويرٌ لِذِي الرُّوحِ كاملًا وذَنْبًا كبيرًا عُدَّهُ للتَّوَعُّدِ
[ ٩٠ ]
٧٩٦ - ولا بأسَ في لُبْسِ الْفِرَا واشْتِرَائِها جُلُودُ حلالٍ مَوْتُهُ لمْ يُؤطَّدِ
٧٩٧ - وكاللَّحْمِ في الأَوْلَى احْظُرَنْ جِلْدَ ثَعْلَبٍ وعنهُ لِيُلْبَسْ والصلاةَ بهِ اصْدُدِ
٧٩٨ - وقدْ كَرِهَ السَّمُّورَ والفَنْكَ أحمدٌ وسِنْجَابَهُم والقَاقُمَ أيضًا لِيَزْدَدِ
٧٩٩ - وفي نَصِّهِ لا بأسَ في جِلْدِ أَرْنَبٍ وكلَّ السِّباعِ احْظُرْ كَهِرٍّ بأَوْطَدِ
٨٠٠ - ولا بأسَ بالخَاتَامِ مِنْ فِضَّةٍ ومِنْ عَقيقٍ وبَلُّورٍ وشِبْهِ الْمُعَدَّدِ
٨٠١ - ويُكرَهُ مِنْ صُفْرٍ رَصاصٍ حَدِيدُهم ويَحْرُمُ للذُّكرانِ خاتَمُ عَسْجَدِ
٨٠٢ - ويَحْسُنُ في اليُسرَى كأَحْمَدْ وصَحْبِهِ ويُكْرَهُ في الوُسْطَى وسَبَّابَةِ الْيَدِ
٨٠٣ - ومَنْ لمْ يَضَعْهُ في الدخولِ إلى الْخَلَا فعنْ كَتْبِ قُرآنٍ وذِكْرٍ بهِ اصْدُدِ
٨٠٤ - ومُكْحَلَةً مِيلًا مِن النَّقْدِ حَرِّمَنْ وحِلْيَةَ مِرآةٍ ومِشطٍ مُكَدَّدِ
٨٠٥ - وحِلْيَةَ قِنديلٍ دَواةٍ ومُصحَفٍ وسَرْجٍ وطَوْقٍ للدَّاوبِ مُقَلَّدِ
٨٠٦ - وإنَّ عُقوقَ الوالدَيْنِ كبيرةٌ فبِرَّهُما تَبْرُرْ جَزاءً وتُحْمَدِ
٨٠٧ - ويُكْرَهُ في الْمَشْيِ الْمُطَيْطَا وشِبْهُهَا مَظِنَّةَ كِبْرٍ غيرَ في حَرْبِ جُحَّدِ
٨٠٨ - ولا تَكْرَهَنَّ الشربَ مِنْ قائمٍ ولا انْـ تِعَالَ الْفَتَى في الأَظْهَرِ الْمُتَأَكَّدِ
٨٠٩ - ويَحْسُنُ باليُمْنَى ابتداءُ انتعالِهِ وفي الْخَلْعِ عَكسٌ واكْرَهِ العكسَ تُرْشَدِ
٨١٠ - ويُكْرَهُ مَشْيُ المرءِ في فَرْدِ نَعْلِهِ اخْـ تِيَارًا أَصَحْ حتَّى لإصلَاحِ مُفْسِدِ
٨١١ - ولا بأسَ في نَعْلٍ تُصَلِّي بها بِلَا أَذًى وافتَقِدْهَا عندَ أبوابِ مَسجِدِ
[ ٩١ ]
٨١٢ - ويَحْسُنُ الاسترجاعُ في قَطْعِ شِسْعِهِ وتخصيصُ حافٍ بالطريقِ الْمُمَهَّدِ
٨١٣ - وإنْ تَلْقَ يومًا في الطريقِ حِجَارةً أو الشوكَ أوْ عَظْمًا أَزِلْ وكذا الرَّدِي
٨١٤ - وكُنْ حَذِرًا عنْ مَجْلِسٍ في الطريقِ قدْ نُهِي عنهُ إلَّا معْ شُروطٍ تُعَدَّدِ
٨١٥ - هيَ امْرٌ بمعروفٍ ونَهْيٌ لِمُنْكَرٍ ورَدُّ سلامٍ للمسلِمِ يَبْتَدِي
٨١٦ - وغَضٌّ لأَبْصَارٍ وكَفٌّ عن الأَذَى وإرشادُ مَنْ قدْ يَسْتَدِلُّ لِمَقْصَدِ
٨١٧ - ومُبْهَمُ طِينٍ في الشوارعِ طاهرٌ وإلَّا فَنَزْرٌ منهُ عَفْوٌ بأجودِ
٨١٨ - ويَطْهُرُ بالأمطارِ كلُّ مَقَابِرِ الأَ وَائِلِ إنْ لمْ يَبْقَ عَظْمٌ بها نَدِي
٨١٩ - وقدْ لَبِسَ السَّبْتِيَّ وَهْوَ الذي خَلَا مِن الشَّعْرِ معَ أصحابِهِ بهم اقْتَدِ
٨٢٠ - ويُكْرَهُ سِنْدِيُّ النِّعالِ لِعُجْبِهِ فصَرَّارُهَا زِيُّ اليهودِ فأَبْعِدِ
٨٢١ - وفي نَصِّهِ اكْرَهْ للرجالِ وللنِّسا الر قيقَ سِوَى للزوجِ يَخْلُو وسَيِّدِ
٨٢٢ - وإنْ كانَ يُبْدِي عَورةً لسِوَاهُما فذلكَ مَحظورٌ بغيرِ تَرَدُّدِ
٨٢٣ - ويُكْرَهُ تقصيرُ اللِّباسِ وطُولُهُ بلا حاجةٍ كِبْرًا وتَرْكُ التَّعَوُّدِ
٨٢٤ - وللرجُلِ اكْرَهْ عَرْضَ زِيقٍ بنَصِّهِ ولا يُكْرَهُ الكَتَّانُ في الْمُتَأَطِّدِ
٨٢٥ - ويَحْسُنُ حَمْدُ اللَّهِ في كلِّ حالةٍ ولا سِيَّمَا في لُبْسِ ثَوْبٍ مُجَدَّدِ
٨٢٦ - وقُلْ لأخٍ أَبْلِي وأَخْلِقْ ويُخْلِفُ الْـ إِلَهُ كذا قُلْ عِشْ حميدًا تُسَدَّدِ
٨٢٧ - ومَنْ يَرْتَضِي أَدْنَى اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا سيُكْسَى الثيابَ العَبقرِيَّاتِ في غَدِ
٨٢٨ - تَبارَكَ ذُو الْمَنِّ الْمُدَبِّرُ خَلْقَهُ بما شَاءَهُ مِنْ غيرِ مَنْعٍ مُصَرَّدِ
٨٢٩ - فكَمْ حِكَمٌ في طَيِّ أحكامِهِ لهُ يُدَبِّرُها تَجْلُو القلوبَ فتَهْتَدِي
٨٣٠ - فليسَ بمَسْؤُولٍ ولكنْ مُسَائِلٌ بَرِيَّتَهُ عمَّا يَقُولُونَ في غَدِ
***
[ ٩٢ ]