٢٦١ - ويُكْرَهُ إنْ لمْ يَسْرِ قَطْعُ بَواسِرٍ وبَطُّ الأَذَى حِلٌّ كقَطعِ مُجَوَّدِ
٢٦٢ - لآكِلَةٍ تَسْرِي بِعُضْوٍ أَبِنْهُ إنْ تَخافَنَّ عُقباهُ ولا تَتَرَدَّدِ
٢٦٣ - وقَبْلَ الأَذَى لا بَعْدَهُ الكيَّ فاكْرَهَنّ وعنهُ على الإطلاقِ غيرَ مُقَيَّدِ
٢٦٤ - كذاكَ الرُّقى إلَّا بآيٍ وما رُوِي فتعليقُ ذا حِلٍّ ككَتْبٍ لِوُلَّدِ
٢٦٥ - وكلُّ دَواءٍ فيهِ خَلْطٌ مُحَرَّمٌ حَرامٌ كَتِرْيَاقٍ بغيرِ تَقَيُّدِ
٢٦٦ - وحَلَّ بغيرِ الوجهِ وَسْمُ بَهَائِمٍ وفي الأشْهَرِ اكْرَهْ جَزَّ ذَيْلٍ مُمَدَّدِ
٢٦٧ - كمَعرِفةٍ حَتْمًا لإضرارِها بِمَا لِقَطْعِكَ ما تَدْرَا بهِ للمُنَكَّدِ
٢٦٨ - وفي ما سِوَى الأغنامِ قدْ كَرِهوا الْخِصَا لتعذيبِهِ الْمَنْهِيِّ عنهُ بِمُسْنَدِ
٢٦٩ - وقَطْعُ قُرونٍ والأذانِ وشَقُّها بلا ضَررٍ تَغييرُ خَلْقٍ مُعَوَّدِ
٢٧٠ - وحَرِّمْ خِصاءَ الآدَمِيِّينَ كُلِّهمْ سوى في قِصاصٍ مِنْ ظَلومٍ ومُعتَدِ
٢٧١ - ويَحْسُنُ في الإحرامِ والْحِلِّ قَتْلُ ما يَضُرُّ بلا نَفْعٍ كنِمْرٍ ومَرْثَدِ
[ ٤٩ ]
٢٧٢ - وغِربانِ غيرِ الزرعِ أيضًا وشِبْهِها كذا حَشراتِ الأرضِ دونَ تَقَيُّدِ
٢٧٣ - كبَقٍّ وبُرْغُوثٍ وفأرٍ وعَقرَبٍ ودَبْرٍ وحَيَّاتٍ وشِبْهِ الْمُعَدَّدِ
٢٧٤ - ويُكرَهُ قَتلُ النَّمْلِ إلَّا معَ الأَذَى بهِ واكْرَهَنْ بالنارِ إحراقَ مُفْسِدِ
٢٧٥ - ولوْ قِيلَ بالتحريمِ ثمَّ أُجيزَ معْ أَذًى لم يَزُلْ إلَّا بهِ لمْ أُبَعِّدِ
٢٧٦ - ويَحْرُمُ إِلْقَا الحوتِ في النارِ لمْ يَمُتْ وكُلْهُ بما يَحْوِي وإنْ لمْ يُقَدَّدِ
٢٧٧ - وقدْ جَوَّزَ الأصحابُ تَشميسَ قَزِّهِمْ وتدخينَ دَبُّورٍ وَشَيًّا بِمُوقَدِ
٢٧٨ - ويُكرَهُ لنَهْيِ الشرعِ عنْ قَتْلِ ضِفْدَعٍ وصِرْدَانَ طَيْرٍ شِبْهِ ذَيْنِ وهُدْهُدِ
٢٧٩ - وحَلَّ دَوابُ الماءِ غيرَ ضَفادِعٍ ويَحْرُمُ تَمساحٌ على المُتَأَكِّدِ
٢٨٠ - ويَحْرُمُ مَصْبُورٌ مِن الحيوانِ والـ مُجْثِمُ مِنْ طيرٍ لأغراضِ مُعْتَدِ
٢٨١ - وإنْ تَرَ في المذبوحِ في البَطنِ مَيْتَةً تَحِلُّ وَحَبَّ الرَّوْثِ حَرِّمْ بأَوْكَدِ
٢٨٢ - ويُكرَهُ قتلُ الْهِرِّ إلَّا معَ الأَذَى وإنْ مُلِكَتْ فاحظُرْ إِذَنْ غيرَ مُفْسِدِ
٢٨٣ - وما فيهِ إضرارٌ ونفعٌ كباشِقٍ وكلبٍ وفَهدٍ لاقتصادِ التَّصَيُّدِ
٢٨٤ - إذا لمْ تكُنْ مِلْكًا فأنتَ مُخَيَّرٌ وإنْ مُلِكَتْ فاحْظُرْ وإنْ تُؤْذِ فاقْدُدِ
٢٨٥ - وما لمْ يكُنْ فيهِ انتفاعٌ ولا أَذًى كَدُودِ ذُبابٍ لمْ يَضُرَّ كُرْهَهُ طِدِ
٢٨٦ - وما حَلَّ للمُضْطَرِّ حَلَّ لِمُكْرَهٍ وما لا فلا غيرَ الْخُمورِ بأَوْكَدِ
٢٨٧ - ولَغْوٌ معَ الإكراهِ أَفْعَالُ مُكْرَهٍ سِوَى القتلِ والإسلامِ ثمَّ الزنا قِدِ
***
[ ٥٠ ]