فَضْلُ الزَّوَاجِ في الإِسْلاَم
عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتي؛ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتي فَلَيْسَ مِنيِّ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَم "
[حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ١٨٤٦]
عَن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" تَزَوَّجُواْ فَإِنيِّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَم، وَلاَ تَكُونُواْ كَرَهَابِنَةِ النَّصَارَى " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ " بِرَقْم: (٥٢٥٢)، رَوَاهُ الإِمَامُ الْبَيْهَقِيّ]
[ ٦٣٠٦ ]
عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: " مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَان؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ في النِّصْفِ البَاقِي " ٠ [حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ الصَّحِيحِ " بِرَقْم: (٦١٤٨/ ١١٠٩٣)، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ الطَّبرَانيُّ في الأَوْسَطِ]
وَمِن هَذَا الحَدِيثِ الجَمِيلِ أَخَذَ الْعَامَّةُ قَوْلَهُمْ:
" الزَّوَاجُ نِصْفُ الدِّين " ٠
[ ٦٣٠٧ ]
كَيْفَ عَالَجَ الإِسْلامُ قَضِيَّةَ الْعِشْق
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّينِ مِثْلَ النِّكَاح " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: ١٨٤٧]
[ ٦٣٠٨ ]
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: " كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ شَبَابًا لا نجِدُ شَيْئًا؛ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء " ٠ [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (٥٠٦٦ / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١٤٠٠ / عَبْد البَاقِي]
[ ٦٣٠٩ ]
بَعْضُ الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى بُطْلاَنِ الزَّوَاجِ الْعُرْفيّ
وَعن أبى هريرةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" لاَ تُزوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَة، وَلاَ تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزانِيَةَ الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: ١٨٨٢، وَهُوَ في الكَنْزِ بِرَقْم: ١٣٠١٥]
عَن أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ " ٠ [صَحَّحَهُ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في المُسْنَدِ بِرَقْم: ١٩٧١٠، وَالْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ بِرَقْم: ٢٠٨٥]
[ ٦٣١٠ ]
عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِل " ٠٠ ثَلاَثَ مَرَّات ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ " بِرَقْم: ٢٠٨٣]
عَنْ محَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَام: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ في النِّكَاح " ٠ [حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ٣٣٦٩، وَالأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في المُسْنَدِ بِرَقْم: ١٥٤٥١]
[ ٦٣١١ ]
إِشْهَارُ النِّكَاح؛ بِالْبَهْجَةِ وَالأَفْرَاح
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَال: " أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الأَنْصَار، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: " أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاة " ٠٠؟
قَالُواْ نَعَمْ، قَالَ ﷺ: " أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنيّ " ٠٠؟
قَالَتْ لاَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَل؛ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُول: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ " ٠
[حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ١٩٠٠]
[ ٦٣١٢ ]
زَوَاجُ المُتْعَةِ وَنَظْرَةُ المَرْأَةِ إِلى الرَّجُلِ الَّذِي سَتَنَزَوَّجُه
عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنيِّ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: " أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمُتْعَة، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلى امْرَأَةٍ مِنْ بَني عَامِر، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ مَا تُعْطِيني ٠٠؟
فَقُلْتُ رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبي رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلى رِدَاءِ صَاحِبي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِليَّ أَعْجَبْتُهَا، ثمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِيني، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًَا، ثمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال:
" مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتي يَتَمَتَّع؛ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ٣٣٦٨]
[ ٦٣١٣ ]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ ﵁ قَال:
" سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاء؟
فَقَالَتْ ﵂: بَيْني وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، وَقَرَأَتْ ﵂ هَذِهِ الآيَة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون ﴿٥﴾ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُون﴾ ﴿المُؤْمِنُون﴾
ثُمَّ قَالَتْ ﵂: مَا زَوَّجَهُ الله، أَوْ مَلَّكَهُ: فَقَدْ عَدَا " ٠
[قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبيُّ في التَّلْخِيص: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَين، رَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ بِرَقْم: ٣٤٨٤]
[ ٦٣١٤ ]