في الصناع وصنائعهم
وينبغي للمحتسب أن يتفقد أمورهم وصنائعهم ويمنعهم من مطال الناس في حوائجهم لما في ذلك من تعطيلهم للناس عن أشغالهم وإضرارهم بهم.
ويختبر على الخياط ألا يخيط بفرد خيط ولا بخيط كامل لأنه لا يتمكن من شدة لطوله فتكون الخياطة به محلولة، ويختبر على صانعي الاستعمال منهم حل بعض خياطة ثوب البز فقد وجد من دلس بالرمل في جون الكف وأخذ بقدر وزنه
[ ٦٢ ]
من الثوب، ويتفقد التفصيل فإن من مفسديهم من يفصل كاملا ويخرط في الخواصر فيعطي القياس في التربيع وهو ضيق وقد سرق منه بقدر الخرط، وكذلك يضيقون أكمام أثواب الكساء ويضربون خياطتها طلب التوفير فإذا لبس الثوب قليلا تفلتت خياطته وانفصلت أجزاؤه وخسر مشتريه، وكذلك يوسعون أطواق أثواب الكتاب لتظهر عند القياس كاملة وتميل في اللباس لأحد شقي اللابس.
ويمنع الصباغين من أن يصبغوا الأحمر بالبقم فإنه لا يثبت، وما عدي السحابي من الأوان في القطن والكتان فإن الصبغ فيهما كذلك لا يثبت، وما يعمل للبيع في السوق فدلس وغش وإنما هو يجلو الألوان إذا صبغت على أصل.
ويمنع القصارين ألا يلبسوا ثوبا يعطي لهم للقصارة ولا يلبسوه احدا ويحلفون على ذلك، ولا يتركون يضمون المتاع مبلولا فقد يطرأ ما يشغل عنه فيعفن لأصحابه، ولا يستعملون المفتل في عصره فإن ذلك يوهن قوته، ولا يجيرون الصفيق لئل يحرقه، ولا يتركون الخفيف فيه في بلاد قصارته به أكثر من ثلاثة أيام لئلا تفسد رسومه ويؤثر في قوته.
ويمنع الرفائين أن يرفوا خرقا في ثوب لقصار إلا عن موافقة صاحبه.
ويمنع الطرازين أن يغيروا رسم ثوب عند قصار لما أخبر من ذلك على مفسديهم.
ولا يباح للدباغ بيع جلد إلا أن يكون قد خرج ماؤه وتحققت النهاية في دباغه، ومتى يبس وطوي وتكسر فهو غير جيد الدباغ ويتقدم في ذلك لدلاليه ومن وجد بعد ذلك فعله أدب ونكل، ولا يخلط جلد العنز مع جلد الضان في قرق ولا جراب ومتى وجد ذلك قطع فإنه دلس لا خير فيه.
[ ٦٣ ]
ولا يسمح لصانع الأقراق في عمل قرق إلا أن تنصل حاشيتا جلده خرزا واحدا في ظهره أو بوصل من الجلد صغير لا يبلغ سعة الظهر ويكون مجموعا بالخرز لا بالتشبيك ومتى وجد على غير ذلك فليس بشيء، ولا شيء في القرق إلا جلد على جلد وبينها خرقة تغلظه وترقق جانبيه لا بما يدلس به المفسدون من كثرة الغراء والطين وكذلك يجعلون تحت الأطراف لتصلب وتقف وعند اللباس ينكسر ويظهر تدليسه وفساده، ويمنع بالجملة بيع الأقراق وخرصتها إلا بعد التيبيس العام.
ويتفقد كذلك أحوال القطانين ويتقدم إليهم في الإبلاغ في تنقية الزريعة من القطن لأن الفارة تقرض الثوب عليها ولا يجعلون للناس إلا ما صفا وخلص.
وكذلك أحوال الحصارين وعاملي البرغات وأن لا يوفروا الحبل فيصنعونها ضيقة الحصر لا تكسو قعر رجل الإنسان فيلحقه الحجر والشوك وغيرهما، ويجسب غلظ الحبل ورقته ويحبلها من ثمانية في المقدم وستة في العقب، ولا سبيل إلى عملها من غير الحلفاء العصيرية بوجه ولا على حال، ولا يتركون يبيعون قفة للخدمة إلا مصلبة بأربع صلب ومقابضها مطوية الأطراف برواجع إلى فوق وتكون الطينيات كذلك، وأقواس الغرابيل مفروضة الأطراف مشدودة على الفرضات، وخزم الخياطة للفلق ملساء قوية حسنة الوصلات بالحلفاء حين الفتل.
ويحفز على الجيارين أن يخلصوا الجير للكيل من الحجر فإنهم يدلسون به ويبقى على الأقرب كثير من الحجر لا فائدة فيه، وكذلك الجباصون يمنعون ألا يخلصوا فيه القطائف ولا التراب فإنهم يدلسون بذلك ولا يخرجوه من الفرن نيا ولا يتركوه حتى يفرط فيه الطبخ حتى يصير رمادا ولا منفعة فيه،
[ ٦٤ ]
وعلامة الني منه يعقد لحين ما يعجن والطيب المطبوخ يبقي ساعة وحينئذ ينعقد.
وبائعو القصب يحفز عليهم في الحزم وعدد قصبها وحالها في الغلظ والرقة.
ويأخذ الحدادين بأن لا يطرقوا المسامير البوالي ويبيعونها برسم الجدد، وأن يكون كل جنس من المسمار الجديد على وزن ما ينسب إليه فمسمار رطلين تكون المائة منه وزن رطلين ومسمار رطل ونصف تكون المائة منه زنة رطل ونصف وكذلك كل جنس منها فإنهم يغشون بأن ينقصوا من أوزانها، ويوفون حقها من طبخ الحديد لئلا تنكسر عند الطي وتنورق عند التطريق فينقص عددها عند الاستعمال ويخسر المشترى.
ويتقدم إلى عمله المفاتيح ألا يعملوا مفتاحا على آخر لامرأة ولا عبد ولا رجل غير معروف المكان معلوم العين ولا على رسم في طين ولا عجين.
ويحد لخدمة المستأجرين بالنهار من بزوغ الشمس إلى قدر نصف ما بين العصر والمغرب.
ويأمر النشارين للخشب المستأجرين للنهار أن يحدوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل إما عند الصباح وإما عند الفراغ بالعشي سدًا للذريعة في ذلك فإن منهم من يغش بأن يجلس لذلك ويطيل المدة ليستريح ويعمل ثلاثة أيام في شغل يومين.
ويغرم النخاسين في بيع الدواب ألا يبيعوا دابة لغير معلوم العين إلا أن يضمنه ثقة معلوم العين ويقيد في العقد وإن كان غير معلوم العين وقبله النخاس صار ضامنا يضمنه، وذلك لدلسته فيه فليس كل مبتاع يعرف ما يجب، وكذلك يأخذهم بأن لا يكتبوا في الدابة من العيوب إلا ما فيها ومتي زادوا على ذلك
[ ٦٥ ]
فدلس منهم وقد يكون عن رشوة يأخذونها من البائع، ويحلفونهم بالإيمان المغلظة أن لا يكتموا عيبا ولا سرا لله إن كان فيه كالرطوبة التي تنزل من الدماغ في الدابة من نزلة تعرض لها من برد يصيبها فإن كانت تلك الرطوبة منتنة أعدت الداوب التي تقف معها وأهلكت الدابة في الغالب وإن كانت غير منتنة فقد تسلم، وكالانتشار يعود إلى المشتري وهو وجع يصيب الدابة في ركبتها فنوع منه يزيد إلى أن يمنعها المشي ويكلها، والزائد وهو ورم يصيب يد الدابة فإن طب كان عيبا وإلا كانت مضرته أكثر، والدخس وهو كالداحس يكون فوق حافر الدابة فإن طال به انتهي إلى طرح الحافر وبطلت المنفعة بها سنة إلى أن ينبت غيره وإذا ضربت الدابة بنفسها إلى الأرض عندما يضم عليها الحزام والمقود علم أن بها ضيق نفس، وإذا عوجت شقتها العليا على السفلي كانت اللقوة، وقد ينبت للدابة أنياب رقاق زائدة الطول تمنعها من أكل العلف ويحتاج إلى أن يكسرها البيطار، والسلاق يمنع أكل الدابة للعلف وت بله وهو عيب المأخذ، وإذا لم تقبل الدابة اللجام عيب وكذلك إذا امتنعت البيطار أو الشكال أو الراكب.
ومن حيلهم التي شهرت عليهم أنهم إذا اشترى منهم الواحد الفرس وأغلى في ثمنه وطلب من البائع أن يحطه من الثمن فامتنع وأبي أخذ هرا وجعله في مخلاة وعلقها على الفرس فخدش الهر الفرس وأشعفه فإذا رأى الفرس المخلاة ظن وتخيل أن الهر فيها وامتنع من الأكل فيها ووقف المذكور عليه إذ لا يقبل المخلاة للعلف ويرده على بائعه واكتسب الفرس من ذلك عيبا ينقص كثيرا من ثمنه
[ ٦٦ ]
ويتفقد بائعي الفخار ألا يرموا المعيب إلا ببياض البيض ومسحوق الخزف والجيار والرماد أو بالطيجال المشوي المدقوق مع الرماد فإن منهم من يدلس ويعمل ذلك بالدم، ويأمر عملته أن يوسعوا أفواه أقداح الوضوء ليتمكن اغتراف الماء منها ويوسعوا قيعان القلال ويوطئوها لئلا تقع.
وكذلك يمنع الزجاجين من إخراج الزجاج من فرن التبريد إلا بعد يوم وليلة، وذلك لما يعتريه من الصدع إن عجل إخراجه قبل ذلك، ويختبر الأرماد على أصحاب الأفران لئلا يبسطوا التراب في مستوقداتها ويقدوا عليها النار فإذا كان الليل جمع الجميع وذلك دلس كثير ووجه اختباره أن يوضع في الماء فيرسب التراب ويطفو الرماد.
ويلزم حمالي ما في الكنف أن يغطوا أكوابهم وأن يجعلوها كبارا يحمل كل كوب اثنان منهم فيكونان يكتنفانه حتى لا يلحق أحدًا ولا يتأذى به أحد، ويكون بيد أحدهم جرس يشعر به الناس، ويمنع أن ينقل الواحد منهم بكوبين يكون بينهما لما يمكن في ذلك من إضرار الناس.
ويأخذ حمالي اللحم إلى الحوانيت بأن لا يحملوه إلا في أوعية يضعون اللحم فيها كل ليلة ويغسلونها من الغد، ويمنع ألا يحمل أحد حوتا في يده لئلا يمس أثواب الناس إلا في وعاء ومن وجده كذلك جعله في حجره أدبا له.
وكذلك الخدمة بالحمامات يبيتون محاكهم التي يحكون بها أرجل الناس في الملح والماء كل ليلة لئلا تكتسب الروائح ويغسلون ميازرهم كل عشية بالصابون.
ولا يترك المبهرجين والمهذرين يجعلون مجالسهم إلا في الشوارع السالكة أو حيث يجتمع الناس ويمنعون من أن لا يهذروا على النساء ولا جهال الرجال
[ ٦٧ ]
بكهانة ولا كتاب محبة ولا بغضة ولا برد فكل ذلك باطل، ويتقدم إلى كتاب الشوارع ألا يكتبوا سب أحد ولا هجره ولا ما يتضمن سعاية للسلطان ولا شيئا سوى ما يجري بين الناس من استعلام الأخبار.
ومعلمو الصبيان يكونون بالشوارع العامرة بالناس وأصحاب الحوانيت ولا يستخدمون ولدا في شيء من أمورهم ولا يسمحون بصبي تحمله امراة إلى رجل ليكتب لهما أو يقرأ لهما لما يتأتي بذلك من الحيلة على أولاد الناس، ولا يضربون صبيا إلا تحت قدميه ثلاثا أو خمسا ويراعون وقت غدائهم وتصرفهم فيما لا بد لهم منه من أحداثهم، ويأخذونهم بإقامة الصلوات معهم.
ويشتد على المخنثين ألا يربوا الأصداغ وأن لا يحضروا الولائم والمآتم، ويم نع النوائح أن يكن حاسرات متكشفات الوجوه ويشجر من يشجعهن على ذلك، وتقرأ النساء للنساء في المآتم وإن قرأ عميان الرجال فعلى حدة ومن وراء حجاب والنساء من حيث يسمعن.
ويأمر حافري القبور أن يعمقوها قدرا حسنا بحيث لا تظهر روائحهم ولا تتمكن السباع والكلاب من نبشهم، وأن يستر ما خرج لهم من عظام الموتى في التراب ولا يتركونه ظاهرا.
ويأمر صانعي غرابيل الشعر أن يغسلوا الشعر غسلا جيدًا ولا يستعملوا شعر الميت فيها.
ولا يقبل عملا من دهان حتى يدهنه ثلاث مرات ويشمس بين كل واحدة منها والأخرى حتى يكمل يبسها لما يطرأ عليه من سرعة تقشيره عند البلل أو الندوة.
ويمنع معاصر الزيتون أن يعصر فيها زريعة الكتاب لئلا تعلق رائحته بالزيت، ويحفز على عملة اللبود ألا تعمل من صوف الميتة ويعلم ذلك بتغير رائحته ولا
[ ٦٨ ]
من صوف الرؤوس ويعلم ذلك من خشونته ويجاد عمله ويسقي الصمغ دون نشا ويكون ذرعه في الطول وفي العرض ووزنه ، ويغرم على قومة المساجد في أن يكنسوها وينفضوا حصرها في كل يوم اثنين وكل يوم جمعة وتغسل قناديلها في أول يوم من الشهر وفي منتصفه، ويلزم أئمة المساجد الصلاة خلف الإمام يوم الجمعة.
ودهن الشيرج أخف من زيت الزيتون، ودهن الخس أخف من دهن الشيرج وأرق، ولزيت القرطم دخان عظيم على النار واستعماله يضر بالحوامل من النساء.
وإذا قطر الخل الخالص على الأرض نش وإذا كان قد غش بالماء لم ينش، وإذا غمست فيه ديسة من البردي شربت الماء دون الخل.
وإذا غش اللبن الحليب بالماء وغمست فيه شعرة لم يطلع منه شيء عليها وإن لم يغش بالماء طلع اللبن عليها مكللا وإذا غمست فيه ديسة شربت الماء منه، وإذا قطر منه على خزف سال كالدر وجرى وإن لم يكن فيه غش وقف ولم يجر.
ويختبر اللحوم من البهائم والطير والصيود بأن توضع في الماء فإن ذبحت وهي حية طفت على الماء وعامت وإن كانت ذبحت ميتة نزلت إلى القعر.
ولتعلم أن الدقيق المهبي في الطحين لا يكاد يرتفع في الخبز ويحترق وجه الخبز منه ولا يطبخ جوفه، والكثير النخال يقل إصداقه ويحرش وجه خبزه، والطيب الأحرش الطحن قليلا ولا كثير نخال فيه وعجينة الخباز أربعة أرباع دقيق والغبار بها من رطلين إلى ثلاثة ولا يجعل الماء في ذلك باردا ولا هو يغلي بل يكون
[ ٦٩ ]
وسطا، ويجعل اليد عليه مرات: يعجن ويدرس ويوزن ويسلخ ويقرص ويجعل صفين ويغطي وعدد أواقي ذلك العجين ألفا أوقية واثنان وأربعمائة أوقية وما لم يكن كذلك فسرقة وغش، ويكسر الخبز على الخباز للطف الدقيق وإن كان جيد العمل، ولا يلتفت إلى قوله: دقيق فلان كان لطيفا، ويقال له: كان لك أن تختار وتطلب، لأنه إن وقع الانفصال عنه إلى الدقاق يعتذر بالطحان ويعتذر الطحان بلطف الطعام وسوء الغربلة ويتمشى الخبز على فساده في الناس ولا يقضي المحتسب شيئا.
ويدخل في ربع من العسل رطلان اثنان ونصف من النشا وثمنان ونصف من الزيت وربع رطل من الشمع ورطل واحد من اللوز ويصدق ثمانية وعشرين رطلا من الحلواء.
ويدخل في ربع العسل من الجلجلان المقشور المقلي من ثمانية أرطال إلى عشرة ويدخل منه في الحلواء البيضاء مثل وزن العسل.
ويدخل في ربع العسل إذا صنع قدوريا من اللوز عشرون رطلا، ويصدق ربع الرب بحسب طبخه في الأول فإن كان قوي الطبخ صدق ستة عشر رطلا وإن كان غير قوي الطبخ صدق بحسب ذلك عشرة أرطال، ويدخل فيه من الجلجان المقلي مثل وزن الرب المعقود، ويدخل في كل رطل ونصف من الرب المعقود رطلان ونصف من زريعة الكتان المقلوة وهذا هو الطيب.
ويصدق ربع الحديد من الصفائح الخيلية خمسة وأربعين زوجا والبغلية ستين زوجا والحمارية مائة زوج أو خمسا وسبعين زوجا، وعلى ذلك يكون في الرطل من البغلية زوجان وفردة ومن الحمارية ستة أزواج، ويكون في مائة أقلمال طيبة سبع أواق.
[ ٧٠ ]
وتصدق ستة أحمال تراب طيبة حمارية مدروسة مغربلة مائتي قدر ثمينة وتزجج بربع ونصف من الزجاج وتطبخ بأربعة أحمال حطب.
ويصدق فلق الحلفاء من الردامي وهي قفاف الخدمة سبع قفاتن ومن الطينيات أربع عشرة، ويصدق من المساور للتين المقنطرة أربع مساور بأغطيتها ومن أغشيتها ثلاثة بأعطيتها ومن شيرات اللوز المقنطرة شيرتين وثلاثة أغطية، ومن أغشية خوابي التين سبعة أغشية، ومن شيرات حمل الخوابي والمساور الصغار ثلاث في الفلق من حساب أربع خوابي وأربع مساور في الشيرة، ويصدق الفلق من أغشية أحمال الزبيب على الكشتيل فلق للمحمل ومن أغشية قلال المثلث أربعا، ويخاط الفلق بخمس عشرة خزمة فردية، ويد الحبل المعروف الشلان خمس وعشرون قامة ويغشي به من القلال المذكورة ثلاث ويد حبل الشد قده في الطول ويشد به من أحمال التين أربعة ومن شيرات حمل الخوابي والمساور الصغار من حساب ثلاث شيرات في اليدين، وأحبل السفن وآلاتها على ما اختبر في وقت محتسب سبتة السني وهو من ستين غصنا وطوله أربعون باعا والأربعيني من أربعين غصنا وطوله أربعون ذراعا، ويخرج بعد الفتل من اثنين وثلاثين باعا ومن ثلاثين وكل حبل أربعيني له رقيقتان ونصف في العدة وطولها طول الحبل وطول الاجتباد، ومائة حزمة حلفاء قبضاتها ألف قبضة، وتصدق في الدرس مائتي رأس وفي المائة رأس أربعة أحبل أو خمسة أربعينية والرقيقة من عشرين رأسا إلى ستة عشر والاجتباد من أربعة وعشرين رأسا.
ويخرج ربع من مسمار الوزن من ربع وربع الربع من قضيب، وربع رطل من
[ ٧١ ]
أربعين قطرة، ويأكل الربع من الفحم عدلا واحدًا فحاميا، وأجرة الضرابين عليه والكيار ثلاثة دراهم وأجرة المعلم على عمله درهمان، ومسمار رطلين من أربع وعشرين أوقية المائة، ومسمار رطل ونصف من ست عشر أوقية المائة، ومسمار رطل وربع من ثمان أواق المائة، والمسمار العددي من خمس أواق المائة.
ويدخل في كل قطعة من القطع البحرية أربعون ربعا من المسمار المنوع من ألف مسمار في الربع وخمسمائة في الربع، ويدخل فيها من مسمار التقريط أربعة عشر ألفا، وزنة كل مائة تسع أواق، ومن التقريط الكبير ألفان اثنان ووزن المائة منه أربع وعشرون أوقية، ويدخل فيها من البياض ثلاثون ربعا ومن الكتان تسعة أرباع.
انتهى.
[ ٧٢ ]