(٢٤٤) قال: اتفق الشافعي والكوفي وصاحباه على أن لا يقبل القاضي يمين الحالف في الحكم إن حلف قبل أن يستحلفه القاضي. لحديث حدثنا به إبراهيم بن موسى وأحمد بن هاشم قالا: حدثنا الحسين بن م حمد الزعفراني. حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. حدثنا عمي محمد بن علي بن الزعفراني. حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. حدثنا عمي محمد بن علي بن الزعفراني. حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. حدثنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب. عن نافع بن عجير بن عبد
[ ١ / ٢٣٧ ]
يزيد. أن ركانة بن عبد يزيد. طلق امرأته سهيمة البتة. ثم أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي - ﷺ -: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله - ﷺ -، وطلق الثانية في زمن عمر. والثالثة في زمن عثمان.
(٢٤٥) واتفقوا أن القاضي كيف ما استحلف المطلوب بالله أجزأ.
(٢٤٦) واختلفوا فيما الاختيار. فقال مالك والأوزاعي.
[ ١ / ٢٣٨ ]
ليحلفه والله الذي لا إله إلا هو. وقال الشافعي والكوفي يحله. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. ثم ينسق اليمين عليه. وقال: الليث بن سعد يحلف بالله لا يزاد عليه.
(٢٤٧) واتفق قول الشافعي الكوفي على أن يحلف المشركون وأهل الذمة بما يعلم من كتبهم. مثل قوله: والله الذي أنزل التوراة على موسى، وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وما أشبه هذا ولا يحلفون ما يجهل معرفته المسلمون. واختفا ابن يحلف. فقال الشافعي يحلف حيث يعظمون. وبحضرة من أهل دينه من يتوخا الحالف بحضرته إن كان خاينًا لتكون أشد لتحفظه إن شاء الله ﷿. وقال الكوفي: لا يبعث منهم أحدً إلى بيعة، ولا كنيسة، ولا بيت نار.
[ ١ / ٢٣٩ ]