(٣٧٣) قال: واختلفوا في صفة الشهادة على كتاب القاضي. فقال الشافعي ومالك وأبو ثور: لا يجوز فيه أقل من شاهدي عدل. وقال الكوفي وصاحباه: يجوز فيه شاهد وامرأتان.
(٣٧٤) واختلفوا إذا ختم القاضي كتابه. وقال أشهدكما علي بما فيه. فقال الشافعي ومالك وأبو ثور والكوفي: لأم يجز لهما أن يشهدا بذلك!، وقال ابن أبي ليلى: إذا كان الكتاب مختومًا جاز لهما أن يشهدا به.
[ ٢ / ٣٤٩ ]